دعوى النسب مادة 15 ال تسمع عند اإلنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التالقي بينها وبين زوجها من حين العقد, وال لولد زوجة آتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها , وال لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها اذا آتت به ألكثار من سنة من وقت الطالق او الوفاة. تقدير النفقة و نفقة العدة مادة 16 تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على إال تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية. وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شاروطه ان يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على األكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة )بحاجاتها الضرورية( بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ. للزوج ان يجرى المقاصة بين ما أدا من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا,


 بحيث ال يقال ماا تقبضاه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية. مادة 17 ال يسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطالق. كما انه ال تسمع عند اإلنكاار دعاوى اإلرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطالق. مادة 18 ال يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطاالق وال يجاوز تنفيذ حكم صدر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدور إال بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطالق.


 مادة 18 مكرر الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طالقها زوجها دون رضاها وال بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على األقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية ويجاوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذ المتعة على أقساط. مادة 18 مكرر ثانيا إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه. وتستمر نفقة األوالد على أبيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم االبن الخامسة عشر من عمر قادرا على الكسب المناسب, فان أتمها عاجزا عان الكسب آلفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم المالئم ألمثاله والستعداد , او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه. ويلتزم األب بنفقة أوالد وتوفير المسكن لهم بقدر يسار وبماا يكفال لادوالد العيش في المستوى الالئق بأمثالهم. وتستحق نفقة األوالد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن اإلنفاق عليهم. مادة 18 مكرر ثالثا )مضافة( ألغيت بحكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 6/1/1996 فى القضية 5 لسنة 8 ق. دستورية المهاار مادة 19 إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمين إال إذا ادعاى ما ال يصح ان يكون مهرا لمثلها. وكذلك الحكم عند االختالف بين أحد الازوجين وورثاة األخار او باين ورثتهما. سن الحضانة مادة 20 ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة, ويجوز للقاضاى بعد هذ السن إبقاء الصغير حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة إذا تبين ان مصالحتها تقتضاي ذلك. ولكل من األبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة ولدجداد مثل ذلك عند عدم وجود األباوين. وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان ال يضر بالصغير او الصاغيرة او الصاغيرة نفسيا. وال ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع عن بيد الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذر القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمادة يقدرها. ويثبت الحق فى الحضانة لالم ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلى باالم علاى مان يادلى باالب, ومعتبرا فيه األقرب من الجهتين على الترتيب التالي : االم, فأم االم وان علت, فأم األب وان علات, فاألخوات الشقيقات, فاألخوات الم, فاألخوات الب, فبنت األخت الشقيقة, فبنت األخت الم, فالخاالت بالترتيب المذكور فى األخوات, فبنت األخت الب, فبنت االخ بالترتيب المذكور, فخاالت االم بالترتيب المذكور, فخاالت األب بالترتيب المذكور, فعمات االم بالترتيب المذكور, فعمات االب بالترتيب المذكور. فإذا لم توجد حاضانة من هؤالء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب االستحقاق فى اإلرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على االخوة. فإذا لم يوجد أحد من هؤالء, انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب اآلتي: الجد الم, ثم االخ الم, ثم ابن االخ الم, ثم العم ثم الخال ثم الشقيق, فالخال الب فالخال الم. المفقود 


مادة 21 يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهالك بعد اربع سنوات من تاريخ فقد , يعتبر المفقود ميتا بعد مضى سنة من تاريخ فقد فى حالة ما ثبت انه كان على ظهر سفينة غرقت او كان فى طائرة سقطت, او كان من افراد القوات المسلحة وفقد اثناء العمليات الحربية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء او وزير الدفاع بحساب األحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التى يغلب معها الهالك قرارا بأسماء المفقودين اعتبروا أمواتا فى حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود. واما فى جميع األحوال األخارى يفاوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضى على اال تقل عن اربع سنوات وذلك بعاد التحاري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة الى معرفة ان كان المفقود حيا او ميتا. مادة 22 بعد الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء او قرار وزير الدفاع باعتبار ميتا على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم او نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب كافة اآلثار األخرى. أحكام عامة مادة 23 المراد بالنسبة فى المواد من 12 الى 18 هي السنة التي عدد أيامها 365 يوما. مادة 23 مكرر )مضافة( يعاقب المطلق او الزوج بالحبس مدة ال تجاوز ستة اشهر وبغرامة ال تجاوز مائتي جنيه او بإحدى هااتين العقوبتين إذا خالف أيا من األحكام المنصوص عليها فى المادة الخامسة مكررا والسادسة مكررا مان هاذا القانون. كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق بيانات غير صحيحة عن حالتاه االجتماعياة او محال إقامته او محال إقامة زوجاته او مطلقته على ما هو مقرر فى المادة 11 مكرر. ويعاقب الموثق مادة ال تزيد على شهر وبغرامة ال تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من االلتزامات التي فرضها عليه القاانون ويجوز أيضا الحكم بعزله او وقفة عن عمله لمدة ال تجاوز ال تجاوز سنة. مادة 24 تلغى المواد 3,7,12 من القانون 25 لسنة 1920 التى تتضمن أحكاما بشان النفقة ومسائل متعلقة باألحوال الشخصية. مادة 25 على وزير الحقانية هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشر فى نشر فى الجريدة الرسمية. )


صدر القانون بسراي عابدين فى 28 من رمضان 1347 ها والموافق 10 من مارس 1939م و نشر القانون بالوقاائع المصرية بتاريخ 14 من شوال 1347ها الموافق 25 من مارس 1939م. بالعدد رقم 27 لسنة 1939م