انه فى يوم ................. الموافق .../...../.................

بناء على طلب السيد / ........................... المقيم فى ............... ومحله المختار مكتب الاستاذ / .تامر عطيه المحامى الكائن فى ..................
انا............. محضر محكمة ................الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت : 1 ) السيده / ................... المقيمه فى ................. قسم ......... محافظة مخاطبا مع /..................
============== أنذرتها بالأتى ==============
الطالب زوجا" للمنذر اليها بموجب وثيقة الزواج الشرعى المؤرخة .../..../... ، الإ أن المنذر اليها قد تركت منزل الزوجية دون مبرر أو سبب شرعى وهى لا تزال فى عصمة الطالب . وقد أقامت المنذر اليها ضد الطالب الجنحه رقم ....... لسنة ....... جنح ..... مدعية تبديده منقولات زوجيـة وقد تحدد لنظرها جلســة ...../..../ ..... ، وبتلك الجلسة مثـل الطالب وطلب من المحكمة التصريح له بعرض المنقولات عرضا قانونيا لإبراء ذمته فقررت المحكمـة التأجـيـل لجلسة .../.../..... لإتمام العرض القانونى . وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة وإبراء ذمته فأنه يعرض منقولات الزوجية على يد محضر وبيانها كالتالى : 1)
2)
3)
الخ ..................................................... ...................................................... .....................................................
وفى حالة قبول المنذر اليها منقولات الزوجية المعروضة عليها تبرأ ذمة الطالب ، وفى حالة رفضها الاستلام سيضطر الطالب الى عرض الأمر على قاضى الأمور المستعجلة للترخيص له بإيداع المنقولات فى المكان الذى يحدده على أن تكون مصروفات النقل والتخزين على عاتق المنذر اليها وذلك وفقا لأحكام المادة 488 من قانون المرافعات والتى تنص على انه :يجوزوإذا كان المعروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذى عرضه أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة الترخيص فى إيداعه بالمكان الذى يعينه القاضى إذا كان الشىء مما يمكن نقله ....................... "
=============بناء عليه ===========
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل إقامة المنذر اليها وسلمتها صورة من هذا الانذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا وعرضت عليها المنقولات المبينه بصدر هذا الانذار والواردة بقائمه المنقولات عرضا قانونيا وقد حددت لها ميعاد العرض الساعه......... من يوم ..... الموافق .../.../ ...... امام قسم شرطة ........ و فى حالة قبول المنذر اليها منقولات الزوجية المعروضة عليها تبرأ ذمة الطالب ، وفى حالة رفضها الاستلام سيضطر الطالب الى عرض الأمر على قاضى الأمور المستعجلة للترخيص له بإيداع المنقولات فى المكان الذى يحدده على أن تكون مصروفات النقل والتخزين على عاتقها ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل العلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=======صيغِة إنذار تكليف بالوفاء قبل استصدار أمر أداء =======
أنه في يوم ............. الموافق ..... / ..... / ...........
بناء على طلب السيد / ..................... المقيم فى .................. ومحله المختار مكتب الأستاذ تامر عطيه المحامي الكائن بالعنوان عاليه
أنا............. محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد/ .................... المقيم فى .................. قسم ........... محافظة .........................
مخاطبا مع/ ..............................
========== وأنذرته بالأتي============
يحق للطالب ( دائن ) لدى المنذر إليه ( مدين ) بمبلغ وقدره ........... بموجب ( سند الدين ) المؤرخ ...../ ...... / ....... ،
والمستحق الأداء بتاريخ ...... /.../ ....... ، أو مستحق الأداء عند الطلب .
وحيث أن هذا الدين ثابت بالكتابة وحال الأداء وكان ما يطالب به دينا من النقود معين المقـدار ( أو منقولامعينا بذاته أو بنوعه ومقداره ) وغير متنازع فيه وفقا لأحكام المادة 201 من قانون المرافعات التي تنص
على أنه : استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء ، تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابت بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه أو مقداره ، وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم ، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب علي إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى
.
وكانت المادة 202 من قانون المرافعات تنص على أنه : على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع ويكفى بالتكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف .
وهو الأمر الذي يحق معه للطالب تكليف المـنذر إليه بالوفاء بالدين خلال ( أكثر من خمسة أيام ) من تاريخ استلامه هذا الإنذار ، والإ سوف يضطر آسفا لاستصدار أمر أداء .
================= بناء عليه==============
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المنذر إليه وسلمته صورة من هذا
الإنذار للعلم بما جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا ونبهت عليه بسرعة سداد مبلغ وقدره ............ جنيه قيمة
الدين المستحق الأداء بتاريخ ... / .... / ..... وذلك خلال ( ) يوما من تاريخ تسلمه هذا الإنذار ، وفى حالة امتناعه عن الوفاء سوف يضطر الطالب آسفا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه
ومنها استصدار أمر أداء ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .