اختصاص المحاكم بمسائل األحوال الشخصية الفصل األول االختصاص النوعي مادة 9 تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذ المادة. وبمراعاة أحكام المادة )52 )من هذا القاانون يكون حكمها في الدعاوى قابال للطعن باالستئناف ما لم ينص القانون على نهائيتة ,وذلك كله على الوجاه التالي : اوال : المسائل المتعلقة بالوالية على النفس 1-الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه واالنتقال به. 2-الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من االجور ولمصروفات بجميع أنواعها. 3-الدعاوى المتعلقة باإلذن للزوجة بمباشرة حقوقها،


 متى كان القانون الواجب التطبيق يقضاى بضارورة الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق. 4 -دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشابكة وماا فاى حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب ال يتجاوز النصاب االنتهائى للقاضاي الجزئاي . 5 -تصاحيح القيود المتعلقة باألحوال الشخصية في وثائق الزواج والطالق. 6 -توثيق ما يتفق عليه ذوو الشاأن أماام المحكمة فيما يجوز شرعا. 7 -اإلذن بزواج من ال ولى له. 8 -تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة , ما لم يثر بشأنها نزاع. 9 -دعاوى الحبس المتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمهاا ويكون الحكم فى ذلك نهائيا ) القانون 91/2000 .)


ثانيا : المسائل المتعلقة بالوالية على المال متاى كاان مال المطلوب حمايته ال تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية 1 -تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم. 2 -إثبات الغيباة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله. 3 -تقريار المسااعدة القضاائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله. 4 -استمرار الوالية او الوصاية الى ما بعاد سان الحادياة والعشرين واإلذن للقاصر بتسلم أموال إلدارتها وفقا ألحكام القانون واالذن له بمزاولة التجاارة واجاراء التصرفات التى يلزم للقيام بها للحصول على اذن , وسلب اى من هذ الحقوق او وقفها او الحد منها. 5- تعيين مأزون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولم لم يكن له مال. 6 -تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق باإلنفاق على القاصر او تربيته او العناية به. 7 -إعفاء الولي فى الحاالت التي يجوز إعفاؤ فيها وفقا ألحكام قانون الوالية على الماال. 8 -طلب تنحى الولي عن واليته واستردادها. 9 -اإلذن بما يصرف لزواج القاصر فى األحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها. 10 


-جميع المواد األخرى المتعلقة بإدارة األموال وفقاا ألحكاام القاانون واتخاذ اإلجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال. 11 -تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة ال تزيد على نصاب اختصااص المحكمة الجزئية. مادة 10 تختص المحكمة االبتدائية بنظر دعاوى األحوال الشخصية التى ال تدخل في اختصاص المحكماة الجزئياة ، دعاوى الوقف وشروطه واالستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه. ويكون للمحكمة االبتدائياة المختصاة محليا بنظر دعوى الطالق او التطبيق او التفريق الجسماني دون غيرها , الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات او األجور وما فى حكمها سواء للزوجة او األوالد او األقارب , وحضانة الصغير وحفظه ورؤيتاه وضامه واالنتقال به ومسكن حضانته. وتلتزم المحاكم االبتدائية والجزئية التي رفعت او ترفع أمامها دعوى بأي من هذ الطلبات بإحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعي واحد. وللمحكمة أثناء سير الادعوى ان تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بقرير نفقة وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان. وال يجوز الطعن على تلك األحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذ الدعاوى إال بصدور الحكم النهائي فيها. مادة 11 تختص المحكمة االبتدائية التي يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج األجانب بالحكم في االعتراض على هذا الزواج او طلب الحجر على أحد طرفي العقد إذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل الحجار ساببا لازوال أهليته للزواج، ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها. كما تختص المحكمة االبتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل عليه بتسلم وعزله واستبداله، واإلذن للمحجور عليه بتسلم أمواله إلدارتها وفقا ألحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه، وتعياين ماأ ذون بالخصومة عنه، وتقدير نفق للمحجور عليه في ماله، والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولاى التربية وبين القيم فيما يتعلق باإلنفاق على المحجور عليه. مادة 12 إذا قضت المحكمة بسلب الوالية او وقفها عهدت بها الى من يلي من سلبت واليته او أوقفت وفقا للقاانون الواجب التطبيق ثم الى من يليه بالتتابع، فان امتنع من عهد اليه بها بعد إخطار على النحاو المنصاوص عليه فى المادة )40 )من هذا القانون او لم تتوافر فيه أسباب الصالحية، فعلى المحكمة ان تعهد بالوالياة ألى شخص امين او إلحدى المؤسسات االجتماعية. وتسلم األموال في هذ الحالة للنائب المعاين بوصافه مديرا مؤقتا , وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة )41 )من هذا القانون . وتتخذ النيابة العامة على وجه السرعة اإلجراءات الالزمة لتعيين وصى على المشمول بالوالية. مادة 13 تختص المحكمة التى تنظر للمادة دون غيرها باعتماد الحساب المقد عن عديم األهلية او ناقصها او الغائب، او المقدم من المدير المؤقت والفصل فى المنازعات المتعلقة بهذا الحساب. مادة 14 تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الوالية على المال بنظر مادتى الحساب وبتسليم األموال و وذلك حتاى تمام الفصل فيهما. كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة باألحكام والقرارات الصادرة منها فاي هاذا الشأن. الفصل الثاني االختصاص المحلى مادة 15 يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد )43,42,40 )من القانون المدني. وبمراعاة أحكام المادتين )10,11 )من هذا القانون ينعقد االختصاص للمحكمة يقاع في دائرتها موطن المدعى. وإذا تعدد المدعى عليهم كان االختصاص للمحكمة التي يقع فى دائرتها ماوطن أحادهم ، وماع ذلاك يتحادد االختصاص المحلى بنظر بعض مسائل األحوال الشخصية على النحو اآلتي


 : 1 -تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى او المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من أوالد او الزوجاة او الوالادين او الحاضنة حسب األحوال فى المواد اآلتية : أ- النفقات واألجور وما في حكمها. ب- الحضاانة والرؤياة والمسائل المتعلقة بهما. ج- المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمهاا. د- التطلياق والخلاع واإلبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية. 2 -تختص المحكمة التي يقع في دائرتهاا أخار موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات , فان لم يكن للمتاوفى ماوطن يكون االختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها أحد أعيان التركة.


 3 -يتحدد االختصااص المحلاى فاى مسائل الوالية على المال التالية على النحو اآلتي: أ – فى مواد الوالية بموطن الولى او القاصر وفى مواد الوصاية باخر موطن للمتوفى او القاصر. ب- فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا. ج- فى مواد الغيبة بأخر موطن للغائب. فاذا لم يكن ألحد من هؤالء موطن فى مصر تنعقد االختصاص للمحكمة الكائن فى دائرتها موطن الطالب او التي يوجد فى دائرتها مال للشاخص المطلوب حمايته. د- اذا تغير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشان او النيابة العامة ان تحيل القضية الى المحكمة التى يقع فى دائرتها الموطن الجديد. هاا تختص المحكمة التي أمرت بسلب الوالية او وقفها بتعيين من يخلف الولى- كان ولياا او وصايا - اال اذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلي المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر. 4 -فيما عدا قسمة أعياان األوقاف المنتهية, يكون اختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه واالستحقاق فيه والتصارفات الاواردة عليه, للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيان او األكبر قيمة إذا تعددت, او المحكمة الكائن بزائراتها موطن نااظر الوقف او المدعى عليه.