قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000 بقواعد وإجراءات أعمال اإلحصائيين االجتماعيين الملحقين بالمحاكم االبتدائية وزير العدل : بعد االطالع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل األحاوال الشخصاية الصاادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وبناء على موافقة وزيرة التأمينات والشئون االجتماعية. قااارر مادة 1 ينشا بمقر كل محكمة مكتب لدخصائيين االجتماعيين يخضع لإلشراف المباشر لرئيسها. ولرئيس المحكماة االبتدائية إنشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية ويسند اإلشراف علاي أعمالهاا لقاضاى المحكماة الجزئية. 


مادة 2 يعد سجل خاص بكل محكمة أنشئ بمقرها مكتب لدخصائيين االجتماعيين لقيد المأمورية التى تعهاد بهاا المحكمة لهم وتقيد المأمورية فى السجل بارقام مسلسلة مع كل عام قضائي, وتتضمن بيانات الساجل ماا يلى: رقم الدعوى, واسماء المدعين والمدعى عليهم ومحال إقامتهم, وتااريخ قار ار المحكماة وملخاص لمضمون القرار , واسم األخصائي االجتماعي المنتدب, وتاريخ اساتالم المأمورياة وتوقيعاه باالساتالم, وتاريخ إيداع التقرير وعدد اوراقه مقدمه. مادة 3 يقوم ولرئيس المحكمة االبتدائية او من يعهد اليه من قضاتها بمراجعة القيد فى الساجل المباين بالماادة السابقة شهريا للوقوف على حن سير العمل بمكتب اإلحصائيين االجتماعيين, ووضع القواعد الالزمة لضبط العمل به. ولرئيس المحكمة االبتدائية- عند اللزوم- ان يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل باقتراح رفع اسام من يثبت عدم صالحيته ألداء العمل من اإلحصائيين االجتماعيين. مادة 4 يعهد الى كل من المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة لقارار وزيار العادل بإصادار قاوائم اإلحصاائيين االجتماعيين للعمل كإحصائيين اجتماعيين بدوائر المحاكم االبتدائية المبينة قرين لسم كل منهم. مادة 5 تعهد الحكمة بالمأمورية لدخصائي االجتماعي حسب دور في الترتيب الاوار د بالكشاف الخااص بهاا, وللمحكمة ان تعهد بالمأمورية ألخصائي بعينه دون التزام بهذا الترتيب اذا رأت ذلك ألسباب تقدرها. مادة 6 يتعين على مكتب لإلحصائيين االجتماعيين التواجد بالمكتب المشار إليه فى المادة االولى من هاذا القارار خالل األيام التى يحددها لرئيس المحكمة االبتدائية, وبصفة خاصة فى األيام التى تنظار خاللهاا جلساات االحوال الشخصية واليوم التالى لها, الستالم االخطارات الخاصة التى تأمر بها المحكمة, علاى ان يكاون التواجد بمقار المحاكم الجزئية خالل تلك األيام الستالم إخطارات المأمورياات او إياداع تقاارير بحساب األحوال. مادة 7 يجب على امين سر الدائرة إثبات اسم األخصائي االجتماعي الذى عهد اليه بالمأمورية على غاالف ملاف الدعوى ويوقع األخصائي االجتماعى فى السجل المبين فى المادة الثانية من هذا القرار بما يفياد اطالعاه على ملف الدعوى وتاريخ ذلك. مادة 8 يجب على األخصائي االجتماعي المبادرة بمباشرة المأمورية المكلف بها فور توقيعه على الساجل المباين بالفقرة الثانية من هذا القرار, وان يودع تقرير عنها فى موعد غايته عشرة أيام. 


مادة 9 على األخصائي االجتماعي ان يثبت فى تقرير كافة اإلجراءات التي اتخذها فى سبيل مباشرة المأمورياة , وملخص للحالة او المسالة المعروضة عليه, وكافة ما تكشف له من خالل البحث, وخاصة ما يتعلق باالمور االتية: رقم الدعوى واسماء أطراف الخصومة ورقم قيد المأمورية في السجل وتاريخ استالمه لها. الحالاة االجتماعية ألطراف الخصومة, وجنسيتهم وديانتهم وعمل كل منهم. الحالة االقتصادية ألطراف الخصاومة. المستوى الثقافي والعلمي ألطراف الخصومة. بحث الحالة من حيث محل اإلقاماة واوصاافه والمساتوى المعيشي والبيئة المحيطة. بحث المستوى الثقافي والعلمي ألبناء أطراف النزاع, ودور التعليم الملحقين بها والصف الدراسي ومستوى التحصيل, وذلك من خالل الرجوع الى المختصين بها وعان طرياق الحاديث المباشر دون توجيه مكاتبات فى هذا الخصوص. ان كان األبناء ملتحقين بعمل يجب ان يثبت فاى التقريار نوع هذا العمل وطبيعته وما اذا كانت حالتهم الصحية والعقلية من حيث المبدأ تتفق وطبيعاة العمال مان عدمه. ان كان احد أطراف الخصومة مريضا بمرض مزمن او عاهة جسدية او عقلية تعين على األخصائي إثبات ذلك فى تقرير وما اذا كان يتلقى عالجا من عدمه. وعلى األخصائي ان يضمن تقرير كافة ما يتايح للمحكمة الوقوف على الواقع الفعلي لحياة اطراف الخصومة وابنائهم وان يدعم ذلك بالمساتندات المؤيادة قدر اإلمكان بما فى تلك التصوير الفوتوغرافي للمسكن- بعد الحصول على اذن المقيمين باه – والمنطقاة التى يقع بها, وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلي. 


مادة 10 يحرر التقرير من نسختين متطابقين, وتوقع جميع أوراقه من األخصائي االجتماعي ويثبت فيه تاريخ انتهاء المأمورية وتاريخ التقرير مع مراعاة اآلتي: تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب بمعرفة األخصاائي القاائم بالمأمورية ويوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إيداعه التقرير، كما يوقع على الدعوى الصادر فيها المأمورية بما يفيد ذلك اإليداع وعدد أوراق التقرير المودع منه. يقاوم اماين سار الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة االخرى بالتوقيع علاى كافاة أوراقهاا ويعيادها لدخصائي االجتماعي إليداعها سجل المكتب المبين بالمادة االولى. يقوم رئيس قلم كتاب محكماة االحاوال الشخصية المختص بالقيد فى السجل المبين فى المادة الثالثة من هذا القرار بختم اوراق نساخة التقريار, وتحفظ بالمكتب بعد ادراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع اليها عند الضرورة.


 مادة 11 لوزير العدل ان يضم أخصائيين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم االبتدائية بعد موافقاة وزيار التأميناات والشئون االجتماعية وله ان يرفع اسم اخصائى اجتماعى من القوائم الخاصة بكل محكمة مع اخطار جهاة عمله بذلك, وان ينقل ايا منهم للعمل بدوائر محاكم ابتدائية اخرى لمصلحة العمل. مادة 12 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر .