قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000 باإلجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شان جرد أموال المعينين بالحماية وزير العدل : بعد االطالع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل األحاوال الشخصاية الصاادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 قرر مادة 1 تتبع اإلجراءات المبينة فى المواد التالية في ان جرد المعينين بالحماية وفقا لحكم المادة 41 من القانون 1 لسنة 2000 . مادة 2 تخطر النيابة العامة من صدر فى غيبته قرارا من المحكمة بتعيينه وصى او قيم او وكيال عان غائاب او مساعد قضائي او مدير مؤقت بالقرار السابق, وذلك لشخصه على يد محضر فان اعترض خاالل الميعااد المنصوص عليه فى المادة 40 من القانون 1 لسنة 2000 المشار اليه, وجب عليه اتباع حكم الماادة 39 من ذلك القانون. مادة 3 تخطر النيابة العامة النائب المعين وذوى الشان بالموعد الذي حددته لجرد أموال المعنى بالحماياة. وذلاك بموجب إعالن على يد محضر وللنيابة العامة دعوة القاصر إذا أتم خمسة عشر سانة ميالدياة لحضاور إجراءات الجرد متى رأت ضرورة لحضور 


. مادة 4 تتولى النيابة العامة بنفسها او بمن تندبه لذلك من المعاونين الملحقين بها مباشرة إجراءات الجرد. مادة 5 تثبت اإلجراءات التي تتخذ فى شان جرد أموال المعنى بالحماية في محضر من نسختين يشار فيه لتااريخ افتتاح المحضر ومكانه وشخص القائم به واثبات دعوة الشان والنائب المعين لحضاور إجاراءات الجارد واثبات حضور من حضر منهم وأقواله ان رغب فى اإلدالء القوال تتعلق بما يتم جرد من أموال وحقاوق وديون.


 مادة 6 تثبت حالة األختام التي أمرت النيابة العامة بوضعها عند حصر األموال إعماال للمادة 33 مان القاانون 1 لسنة 2000 المشار, وبعد التأكد من المتها يتم رفعها ويطابق ما سبق حصر من أموال على الواقع. مادة 7 يتم جرد جميع األموال والمنقوالت مع بيان أوصافها وتقدير قيمتها وللنيابة العامة ان تستعين فى ذلك بأهل الخبرة من المختصين وفى هذ الحالة يثبت في المحضر اسم وعمل من قام بهذا التقدير فان تعذر االستعانة بأهل الخبرة وقت الجرد, كان للنيابة العامة ان تتحفظ مؤقتا على ما لم تقدر قيمته من األماوال أو تعاين عليها حارسا ان لزم األمر لحين عرضها على خبير لتقدير قيمتها. على ان يثبت فى المحضر أوصاف ما تم التحفظ عليه. مادة 8 ان كان من بين اموال المعنى بالحماية معادن او أحجار ثمينة او حلى يجب بيان نوعها ووزنها وعيارهاا وذلك بمعرفة اهل الخبرة, فان تعذر ذلك وقت الجرد اتبع حكم المادة السابقة. مادة9 يرفق بمحضر الجرد مذكرة من الخبير تتضمن – بحسب األحوال- نوع واوصاف واوزان وعيار األشاياء واألموال التى عهد بها اليه وقيمة كل منها ويثبت مضمون ما اشتملت المذكرة فى المحضر. مادة 10 يتم إثبات ما يوجد من النقود السائلة مع بيان نوعها ومقدارها. مادة 11 يتم إثبات ما يوجد من األسهم والسندات وترقم أوراقها ويؤشر على كل منها من القائم بالجرد. مادة 12 تثبت حالة الدفاتر والسجالت التجارية وترقم صحائفها ويؤشر على ما لم يسبق التأشير عليه من قبل اثناء حصر األموال وتمال الفراغان بوضع عالمات خطية. مادة 13 للنيابة العامة ان تستعين بخبير حسابى لفحص الدفاتر والسجالت التجارية والسندات توصال الى مال المعنى بالحماية من اموال وحقوق وما عليه من التزامات مالية. مادة 14 تثبت حالة الخزائن المغلقة ان وجدت, وبعد فتحها يتم جرد ما بها من اموال ومستندات وغيرها.


 مادة 15 إذا تبين أثناء الجرد وجود وصية مفتوحة تعين إثبات حالتها ومضمونها بالمحضر بعد التأشير عليها مان القائم بأعمال الجرد ويعرض األمر بشأنها على المحكمة المختصة. مادة 16 اذا تبين أثناء الجرد وجود وصية او أوراق أخرى مختومة يتم ما يوجد على ظهرها مان كتاباة او خاتم والتوقيع على المظروف الذي يحتويها من القائم بأعمال الجرد والحاضر من ذوى الشان والنائاب المعاين وتحديد اليوم الذي يتم فض المظروف فيه بمعرفة النيابة العامة لفض األحراز واثبات حالة ما يوجد بها من أوراق وغيرها, وتأمر بعرضها على المحكمة المختصة. مادة 17 اذا تبين للنيابة العامة من ظاهر ما هو مكتوب على األحراز المختومة انها مملوكة لغير ذوى الشان, تعين عليها استدعاؤهم فى ميعاد تحدد لحضور فض األحراز وفى اليوم المحدد تتولى النيابة العامة فضها لو لم يحضر من تم استدعاؤهم, فان تبين ان الشان او تعيد تحريز ها لتسلم اليهم عند طلبها ، فإذا ثار نزاع فى هذا الشان تعين عرض أمر على المحكمة المختصة. مادة 18 يثبت فى محضر الجرد بيان ما سبق نقله الى أحد المصارف او إلى اى مكان اخر مان األماوال واألوراق المالية والمستندات والمصوغات إعماال للفقرة الثانية من المادة 33 من القانون 1 لسانة 2000 المشاار اليه, ويتم حصر وتقييم هذ االموال والمستندات وغيرها بمراعاة القواعد المتقدمة. 


مادة 19 فى حالة وجود نزاع على اى من األموال او األشياء التى تم جردها تعين عرض االمر بشأنها على المحكمة المختصة, بعد اتخاذ اإلجراءات التحفظية او المؤقتة المناسبة. مادة 20 ان تعذر اتمام إجراءات الجالد فى يوم افتتاح الحضر, تعين إثبات ما تم من اجراءات فاى حيناه وارجااء االعمال االخرى ليتم تال يحدد ويوقع على المحضر من النائب المعين, والحاضر من ذوى الشاان والقاائم بأعمال الجرد, وبعد توقيعهم بمثلبة إخطار لهم باليوم المحدد الستكمال أعمال الجرد. مادة 21 بعد إتمام أعمال الجرد تسلم األموال للنائب المعين ويوقع ذوو الشان والقائم بأعمال الجرد والنائب المعاين على المحضر ويعد النائب المعين مسئوال عن االموال التى تسلمها من تاريخ توقيعه وترفع النيابة العاماة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه على النحو المبين بالمادة 42 من القانون 1 لسنة 2000 المشار إليه. مادة 22 فى حالة مصف للتركة قبل تعيين النائب المعنى بالحماية ومباشرة النيابة العامة إجراءات الجرد, يتبع حكم الفقرة االولى من المادة 45 من القانون 1 لسنة 2000 فى ان هذ اإلجراءات. مادة 23 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر .