قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000م الخاص بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات األحوال الشخصية قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000م الخاص بتحديد أماكن رؤية الصغير وتنفيذ األحكام الخاصة بتسليمه الي صاحب الحق فيه. قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000م الخاص بجرد أموال المعنيين بالحماية قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000م الخاص بقواعد وإجراءات أعمال األخصائيين االجتماعين بالمحاكم. قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000م الخاص بإجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الوالية علي المال. باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشغب القانون اآلتي نصه , وقد أصدرنا : المادة األولى تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل األحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام فانون المرافعات المدنية والتجارية واحكام قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية واحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات. ويختص قاضى األمور الوقتية بالمحكمة االبتدائية دون غير بإصدار أمر على عريضة في مسائل األحوال الشخصية اآلتية:


 - التظلم مان امتنااع الموثق عن توثيق عقد الزواج او عدم إعطاء شهادة مثبتة لالمتناع سواء للمصريين او األجاناب . - ماد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم إلتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له. اتخاذ ما يارا الزما من اإلجراءات التحفظية او الوقتية على التركات التي ال يوجد فيها عديم أهلية او ناقصها او غائاب. اإلذن للنيابة العامة في نقل النقود واألوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه مان أموال عديمي األهلية او ناقصيها او الغائبين إلي خزانة أحد المصارف او الى مكان أماين.


 - المنازعاات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن. المادة الثانية على المحاكم ان تحليل بدون رسوم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصابحت بمقتضاى أح كاام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التى تكون عليها, وفى حالة غياب أحد الخصاوم يقوم قلم الكتاب بإعالنه بأمر اإلحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكماة التاي أحيلات إليهاا الدعوى. وال تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى والمحكوم فيها او الدعاوى للنطاق باالحكم فيهاا فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون المادة الثالثة تصدر األحكام طبقا لقوانين األحوال الشخصية والوقف المعمول بها, ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح األقوال من مذهب اإلمام ابى حنيفة.


 مع ذلك تصدر األحكام في المنازعات المتعلقة باألحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهاات قضاائية مليئاة منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 -طبقا لشريعتهم – فيما ال يخالف النظام العام. المادة الرابعة تلغى الئحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 سنة 1931 ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلي القانون رقم 77 لسنة 1949 , والقوانين أرقام 462 لسنة 1955 , 628 لسنة 1955, 62 لسنة 1976 المشار إليها , والئحة اإلجراءات الواجب اتباعها فاى تنفياذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907 , كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق. المادة الخامسة يصدر وزير العدل القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، كما يصدر لوائح تنظيم. المادة السادسة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشار . يبصام هاذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1420ها )الموافق 29 يناير سنة 2000م(