صيغة جنحة مباشرة امتناع او استعمال السلطة لعدم تنفيذ حكم قضائى
صيغة جنحة مباشرة امتناع او استعمال السلطة لعدم تنفيذ حكم قضائى انه في يو…
صيغة جنحة مباشرة امتناع او استعمال السلطة لعدم تنفيذ حكم قضائى انه في يو…
القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ) خاص ببعض أحكام األحوال الشخصية ( الطالق مادة 1 ال يقع طالق السكران والمكر . مادة 2 ال يقع الطالق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ او تركة ال غير. مادة 3 الطالق المقترن بعدد لفظا أو إشارة ال يقع واحدة.
مادة 4 كنايات الطالق وهى ما تحتمل الطالق وغير وال يقع بها الطالق إال بالنية. مادة 5 كل طالق يقع رجعيا اال المكمل للثالث والطالق قبل الدخول والطالق على مال وما نص على كونه بائنا فى هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1920. مادة 5 مكررا على المطلق أن يوثق إشهاد طالقه لدى الموثق المختص خالل ثالثين يوما من إيقااع الطاالق. وتعتبار الزوجة عالمة بالطالق بحضورها توثيقه. فإذا لم تحضر كان على الموثق إعالن الطالق لشخصها على يد محضر, وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطالق للمطلقة او من ينوب عنها, وفق اإلجراءات التي يصادر بها قرار من وزير العدل. وترتب أثار الطالق من تاريخ إيقاعه إال إذا أخفا الزوج عن الزوجة , فال تترتب أثار من حيث الميراث والحقوق المالية األخرى إال من تاريخ علمها به. الشقاق الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر
مادة 6 اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما ال يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلاب مان القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن اإلصالح بينها فاإذا رفاض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضاى علاى الوجاه المباين باالمواد .11,10,9,8,7 الحكمين وإجراءات عملهم مادة 7 يشترط فى الحكمين ان يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإال فمن غيرهم ممن لهام خبارة بحالهاا وقدرة على اإلصالح بينهما. مادة 8 أ- يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء ماموريتهما على اال تجاوز مدة ستة اشهر وتخطار المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين ان يقوم بمهمته بعدل وأمانة . ب- يجوز للمحكمة ان تعطى للحكمين مهلة أخري مرة واحدة ال تزيد عن ثالثة اشهر فان لم يقدما تقرير هماا اعتبرها غير متفقين. مادة 9 ال يؤثر فى سير الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطار . وعلى الحكماين ان يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذال جهدها فى اإلصالح بينهما على أية طريقة ممكنة.
مادة 10 إذا عجز الحكمين عن اإلصالح : أ- فان كانت اإلساءة كلها من جانب الزوج اقترحا الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس لشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطالق. ب- وإذا كانت اإلساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة. ج-وان كانات اإلسا اءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل او ببدل يتناسب مع نسبة اإلساءة. د.وان جهال الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل. مادة 11 على الحكمين ان يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتمال على األسباب التي بنى عليها فان لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على اإلصالح وحلفته اليمين المبينة فى المادة )8 )وإذا اختلفوا او لم يقادموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى اإلثبات وان عجزت المحكمة عن التوفياق باين الازوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما واصرت الزوجة على الطالق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله مقتضى.
مادة 11 مكرر )مضافة( على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته االجتماعية , فإذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى اإلقرار اسام الزوجة او الزوجات الالتي فى عصمته ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول. ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطالق منه إذا لحقها ضرر مادي او معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد اال يتزوج عليها, فاإذا عجز القاضى عن اإلصالح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة. ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إال إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمنا, ويتجدد حقهاا فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى, وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهار انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك. إنذار الطاعة مادة 11 مكرر ثانيا إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ االمتناع. وتعتبر ممتنعاة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعالن على يد محضر لشخصها او من يناوب عنها وعليه أن يبين فى هذا اإلعالن المسكن. وللزوجة االعتراض على هذا أمام المحكمة االبتدائية خاالل ثالثين يوما من تاريخ هذا اإلعالن وعليها أن تبين فى صحيفة االعتراض األوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإال حكم بعدم قبول اعتراضها. ويعتد بوقف نفقتها مان تااريخ انتهااء ميعااد االعتراض اذا لم تتقدم به في الميعاد. وعلى المحكمة عند نظر االعتراض , او بنااء علاى طلاب أحاد الزوجين, التدخل إلنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة. فإذا بان لها ان الخاالف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 الى 11 مان هذا القانون. التطليق لغيبة الزوج او حبسه مادة 12 إذا غاب الزوج سنة فاكثر بال عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضاى تطليقهاا تطليقاا بائناا إذا تضررت من بعد ولو كان له مال تستطيع اإلنفاق منه
. مادة 13 إن أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى أجال واعذر إليه بأنه يطلقها فإذا انقضى األجل ولام يفعل ولم يبدى عذرا مقبوال فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة. وإذا لم يمكن وصول الرساائل الاى الغائاب طلقها القاضى عليه بال عذر او ضرب اجل. مادة 14 لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثالث سنين فاكثر ان تطلب الى القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع اإلنفاق منه.