فى مسائل الوالية على النفس إجراءات رفع الدعوى مادة 16 ترفع الدعوى فى مسائل الوالية على النفس بالطريق المعتاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات المدنياة او التجارية. دعاوى الزوجية مادة 17 ال تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ستة عشر سنة ميالدية او كان سن الزوج يقل عن ثمانية عشر ميالدية سنة وقت رفع الدعوى. وال تقبل عند اإلنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج- في الواقع الالحقة على أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية, وماع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب األحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتا بأية كتاباة. وال تقبال دعوى الطالق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إال كانت شريعتها تجيز .


“ مضافة بالقاانون 91 لسانة "2000 إجراءات ندب الحكمين وعملهم مادة 18 تلتزم المحكمة فى دعاوى الوالية على النفس بعرض الصلح على الخصوم, ويعد من تخلف عان حضاور جلسة الصلح- مع علمه بها- بغير عذر مقبول رافضا له. وفى دعاوى الطالق او التطليق ال يحكم بهماا إال بعد ان تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك. فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على األقل تفصل بينهما مدة ال تقل عن ثالثين يوما وال تزيد علاى ساتين يوما. مادة 19 فى دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين على المحكمة ان تكلف كال من الزوجين بتسامية حكم من أهله- قدر اإلمكان- فى الجلسة التالية على األكثر, فان تقاعس أيهما عينت المحكمة حكما عناه. وعلى الحكمين المثول امام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معا, فان اختلفا أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالها او أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين. وللمحكمة ان تأخذ بما انتهى اليه الحكمان او بأقوال أيهما او بغير ذلك مما تستقيه من اوراق الدعوى. الخاالااع مادة 20 للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتادت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاا لهاا، حكمت المحكمة بتطليقها عليه. وال تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إال بعد محاولة اإلصالح بين الازوجين ، وندبها لحكمين لمواالة مساعى الصلح بين الزوجين, خالل مدة ال تجاوز ثالثة اشهر وعلى الوجه المباين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين األولى والثانية من المادة 19 من هذا القاانون, وبعاد ان تقارر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه ال سبيل الستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أال تقيم حدود اهلل بسبب هذا البغض وال يصح ان يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اى حق من حقوقهم. ويقع الخلع فى جميع األحوال طالق بائن.ويكون الحكم- فى جميع األحوال- غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن. مادة 21 ال يعتد في إثبات الطالق عند اإلنكار، إال باإلشهاد والتوثيق, وعند طلب اإلشهاد عليه وتوثيقه, ويادعوهما إلي اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما. فان أصر الزوجين معا على إيقاع الطالق فاورا، او قررا معا ان الطالق قد وقع، او قرر الزوج انه أوقع الطالق، وجب توثيق الطالق بعد اإلشاهاد علياه. وتطبق جميع األحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها باالحق فاى ذلك فى وثيقة الزواج. ويجب على الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كال منها على النموذج المعد لذلك.

 وال يعتد في إثبات الطالق في حق اى من الزوجين إال إذا كان حاضر إجراءات التوثيق بنفساه او بمن ينوب عنه, او من تاريخ إعالنه بموجب ورقة رسمية. مادة 22 مع عدم اإلخالل بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق اإلثبات, ال يقيل عند اإلنكار ادعااء الزج مراجعته مطلقته ما لم يعلبها بهذ المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ توثياق طالقه لها, وذلك ما لم تكن حامال او بعدم انقضاء عدتها حتى إعالنها بالمراجعة.


 مادة 23 إذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة او ما فى حكمها محل منازعة جدية, ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتحديد , وجب على المحكمة ان تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد. وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق فى هذا الشان. ومع عادم اإلخاالل بأحكاام قارار رئايس الجمهورية رقم 205 لسنة 1990 بشان سرية الحسابات بالبنوك , تلتزم اى جهة حكومية او غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات, تكون منتجة فى تحديد دخل المطلاوب مناه النفقاة. وال يجوز استخدام ما تسفر عنه هذ التحقيقات من معلومات فى غير المادة التي أجريت بشأنها. ويجب علاى النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها فاى موعاد ال يجاوز ثالثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها. مادة 24 على طالب إشهاد الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة ان يقدم طلبا بذلك الى المحكمة المختصة مرفقا باه ورقة رسمية تثبت الوفاة واال كان الطلب غير مقبول. ويجب ان يشتمل الطلب علاى بياان اخار ماوطن للمتوفى واسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وماوطنهم ان وجادوا, وعلاى الطالاب ان يعلانهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب, ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيف إليها التحريات اإلدارية حسبما يرا ، فإذا ما أنكر أحد الورثة او الموصى لهم وصية واجباة ورأى القاضي ان اإلنكار جدي, كان عليه ان يحيل الطلب إلى المحكمة االبتدائية المختصة فيه. مادة 25 يكون اإلشهاد الذي يصدر القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصاية الواجبة ما لم يصدر حكم على خالفه