صيغة جنحة مباشرة امتناع او استعمال السلطة لعدم تنفيذ حكم قضائى
صيغة جنحة مباشرة امتناع او استعمال السلطة لعدم تنفيذ حكم قضائى انه في يو…
صيغة جنحة مباشرة امتناع او استعمال السلطة لعدم تنفيذ حكم قضائى انه في يو…
4. ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات
والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى
عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب
عنها لشخصه أو في موطنه .
5. ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو
كيل في جمهورية مصر العربية يسلم إلي هذا الفرع أو الوكيل .
6. ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم
يسلم بواسطة النيابة العامة إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .
7. ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن .
8. ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين
فيها يسلم للربان.
9. ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في
الخارج يسلم للنيابة العامة وعلي النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق
الدبلوماسية ، ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشروط المعاملة بالمثل تسليم الصورة
مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى
توصيلها إليها.
ويجب علي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم
الصورة للنيابة العامة المختصة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة
وعلي نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخري ، ويخبره فه أن
الصورة المعلنة سلمت إلي النيابة العامة . ويعتبر الإعلان لأثاره من وقت تسليم
الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في الحق المعلن إليه ، فلا
يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج ، أو
توقيعه علي إيصال علم الوصول ، أو امتناعه
عن استلام الصورة أو التوقيع علي أصلها بالاستلام .
ويصدر وزير
العدل قرار بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها.
10. إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن
تشتمل الورقة علي أخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو الخارج وتسلم
صورتها للنيابة .
وفي جميع
الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة علي أصلها بالاستلام أو عن
بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم
الصورة للنيابة العامة.
عدم اعتبار
يوم تمام الإعلان من الأيام الممنوحة للرد قانوناً ( مادة 15 )
إذا عين القانون
للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدراً بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه
يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ، أما إذا كان
الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم
الأخير من الميعاد.
وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن
يحصل فيه الإجراء ، وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ
منها والساعة التي ينقضي بها علي الوجه المتقدم. وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو
بالنسبة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون علي غير ذلك .