مادة 26 تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي األهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أماوالهم واإلشاراف على إدارتها وفقا لحكام هذا القانون. ولها ان تندب- فيما ترى اتخاذ من تدابير- أحد ماأموري الضابط القضائي. كما يكون لها ان تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدر وزير العدل, ويعتبر هؤالء المعنون من مأموري الضبط القضائي فى خصوص األعمال التى تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم. وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية من أموال مستحقي النفقة إلي حين الحكم بتقديرها. مادة 27 على األقارب الذين يقيمون مع المتوفى فى معيشة واحدة او اكبر الراشدين من الورثة إبالغ النيابة العاماة بواقعة بوفاة شخص غائب او عديم األهلية او ناقصها او حمل مستكن, او وفاة الولى او الوصى او القايم او الوكيل عن الغائب خالل ثالثة ايام من تاريخ حصول الوفاة. وعلى األقارب إبالغ النيابة العامة خالل ذات المدة عن فقد أهلية او غياب أحد أفراد األسرة إذا كان مقيما معهم فى معيشة واحدة


. مادة 28 على األطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات على حسب األحوال إبالغ النيابة العامة عن حاالت فقد األهلية الناشئة عن حالة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لهم. وعلى المختصين بالسلطات اإلدارية ابالغ النيابة العامة متى تبين لهم اثناء تادية عملهم حالة من حاالت فقد األهلية المشار اليه فى الفقرة السابقة. مادة 29 على الوصى على الحمل المستكن ابالغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل او بانفصاله حيا او ميتا. مادة 30 يعاقب على مخالفة أحكام المواد 27,28,29 من هذا القانون بغرامة ال تقل عن خمسين جنيه وال تزيد عان مائة جنيه , فإذا كان عدم التبليغ بقصد اإلضرار بعديم األهلية او ناقصها او الغائب أو غيارهم مان ذوى الشان تكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن مائة جنيه تجااوز ألاف جنياه او بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 31 يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد اإلضرار ماال مملوكا لعديم األهلية او ناقصها او الغائب. مادة 32 تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمر الوالية او الوصاية وسلب الوالياة او الحاد منها او وقفها وسلب االذن للقاصر او المحجور عليه او الحد منه واثبات الغيبة والحد من سالطة الوكيال عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه او سلب واليته من التصرف او تقييد حريته فيه وذلك يوم وسااعة تقديم الطلب في سجل خاص. ويقوم القيد فى السجل مقام التسجيل, وينتج اثر من تاريخ إجرائه متى قضى بإجابة الطلب. وعلى النيابة العامة شطب القيد إذا قضى نهائيا برفض الطلب. ويصدر وزير العادل قارارا بإجراءات القيد والشطب. مادة 33 على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفق ألحكام هذا القانون ان تتخذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن او عديم األهلية او ناقصها او الغائب وان تحصر مؤقتا ما لهم من أموال ثابتة او منقولة او حقوق وما عليهم من التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشأن. وللنيابة العاماة أن تتخاذ اإلجراءات الوقتية او التحفظية الالزمة للمحافظة على هذ األموال وان تأمر بوضع األختام عليها ولها بناء على أمر صادر من قاضى األمور الوقتية ان تنقا النقود واألوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف او الى مكان أمين. وللنيابة العامة- عند االقتضااء - ان تاأذن لوصى التركة او منفذ الوصية او مديرها ان وجد او ألى شخص امين اخر بالصرف على جنازة المتاوفى واالتفاق على من تلزمه نفقتهم وادارة األعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت. وللنيابة العامة ان تعدل عن اى قرار اتخذته تطبيقا ألحكام هذ المادة. مادة 34 للنيابة العامة ان تأمر بناء على اذن مسبب من القاضي الجزئي دخول المساكن واالماكن الاالزم دخولهاا التخاذ اإلجراءات التحفظية المنصوص عليها فى هذا القانون. ولها ان تندب لذلك- بأمر مسبب يحدد فياه المسكن او المكان أحد مأموري الضبط القضائي. مادة 35 ال يلزم اتباع اإلجراءات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثالثاة االف جنيه, تتعدد بتعددهم, وفى هذ الحالة تسلم النيابة العامة المال الى من يقوم على شئونه ما لم تارى النيابة العامة اتباع اإلجراءات المشار اليها للضوابط واألوضاع المقررة بهاتين المادتين.


 مادة 36 يرفع الطلب إلي المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوى الشأن. وفى الحالة األخيرة يجب ان يشاتمل الطلب المرفوع على البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات فى صحيفة الدعوى وان يرفق باه المساتندات المؤيدة له, وعلى المحكمة ان تحيله الى النيابة العامة إلبداء مالحظتها عليه كتابة خالل ميعاد تحدد لذلك. وتقوم النيابة العامة – فيما ال يختص بإصدار امر فيه بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت اليه من راى، واعالن من لم ينبه عليه أمامها مان ذوى الشاان بالجلساة وللمحكمة ان تندب النيابة العامة لمباشرة اى اجراء من إجراءات التحقيق الذي تامر به. مادة 37 للمحكمة وللنيابة العامة ان تدعو من ترى فائدة من سماع أقواله فى كل تحقيق تجربة , فان تخلاف عان الحضور بالجلسة المحددة او امتنع عن اإلدالء بأقواله دون مبرر قانوني- جاز الحكم عليه بغرامة ال تجاوز مائة جنيه- فان لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة ان تامر بإحضار . وللمحكمة ان تقيل المحكوم عليه كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبوال. مادة 38 إذا رأت النيابة العامة ان طلب توقيع الحجر او سلب الوالية او الحد منها او وقفها او إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خاللها من ضياع حق او مال, رفعت االمر للمحكماة لتأذن باتخاذ ما ترا من إجراءات تحفظية او تأمر بمنع المقدم ضد الطلب من التصرف فى األموال كلها او بعضها او تقييد سلطته فى إدارتها او تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك األموال. مادة 39 على النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم األهلية او ناقصها او عا ن الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا وذلك خالل ثمانية ايام على االكثر من تاريخ إبالغها بالسبب الموجب لتعيينه. وتعين المحكمة النائب او المساعد القضائى بعد اخذ راى ذوى الشان. مادة 40 تحظر النيابة العامة الوصي او القيم او الوكيل عن الغائب او المساعد القضائي او المدير المؤقت باالقرار الصادر بتعيينه اذا صدق فى غيبته, وعلى من يرفض التعيين ابالغ النيابة العامة كتابة برفضه خالل ثمانية ايام من تاريخ علمه بالقرار واال كان مسئوال عن المهام الموكلة اليه من تاريخ العلم.وفى حالة الفض تعين المحكمة بدال منه على وجه السرعة. مادة 41 تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب, وبجرد اموال عديم األهلية او ناقصها او عان الغائب بمحضر يحر من نسختين. ويتبع فى الجرد األحكام والقرارات التى يصدر بها قرار من وزير العادل ويدعى لحضور الجرد جميع ذوى الشان والقاصر الذى اتم خمسة عشرة سانة ميالدياة اذا رات النياباة العامة ضرورة لحضور . وللنيابة العامة ان تستعين بأهل الخبرة فى جرد األموال وتقييمها وتقدير الاديون وتسلم األموال بعد انتهاء الجرد الى النائب المعين من المحكمة. مادة 42 ترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه. مادة 43 يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه ان ترفق مذكرة برليها فاى المسائل اآلتية بحسب االحوال: االستمرار فى الملكية الشائعة او الخروج منهاا وفاى اساتغالل المحاال التجارية والصناعية او المكاتب المهنية او تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك. تقاديم النفقة الدائمة الالزمة للقاصر او المحجور عليه. اتخاذ الطرق المؤدية لحسان ادارة االماوال وصايانتها. وتلتزم المحكمة بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل فى المسائل المشار اليها على وجه السرعة. مادة 44 للمحكمة من لقاء نفسها ان تعدل عن اى قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة او عان اى إجراء من اإلجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك . وال يمس عدول المحكمة عان فارار سابق ان أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن اتفاق. مادة 45 إذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفى جرد التركة كلها ويحارر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العمة والنائب المعين ومن يكون حاضرا مان الورثة الراشدين. واذا عين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عان عاديم األهلياة او ناقصها او عن الغائب بتسليم نصيب األخير فى التركة إلي المصفى بمحضر يوقعه هو والمصافى وعضاو النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين , وذلك ما لم يرى المصفى إبقاء المال كله او بعضه تحت يد النائب ذلك على نسختي محضر الجرد ويوقع عليه األشخاص السابق ذكرهم.


 وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة الى النائب عن عديم األهلية او ناقصها او عن الغائب ماع مراعااة اإلجاراءات المنصوص عليها فى هذا القانون. مادة46 يجب على النائب عن عديم األهلية او ناقصها او عن الغائب او المدير المؤقت ان يودع قلم كتاب المحكماة حسابا عن إدارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيد فى الميعاد الذي تحدد . فإذا انقضى الميعاد ولام يقادم الحساب جاز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة ال تزيد على خمسمائة جنيه فان تكرر منه ذلاك دون إخاالل بالجزاءات األخرى المنصوص عليها قانونا. وإذا قدم النائب الحساب وابدى عذرا عن التأخير جاز للمحكمة أن تقيله من الغرامة او بعضها.


 وعلى المحكمة ان تأمر مؤقتا بإيداع المبالغ التي ال ينازع مقدم الحسااب فى ثبوتها فى ذمته, دون ان يعتبر ذلك مصادقة على الحساب. وتفصل المحكمة فى صحة الحساب المقادم إليها ويجب ان يشمل القرار النهائي الذى تصدر المحكمة بشان الحساب األمر بالزام مقدمه بإبداء المبلاغ المتبقي فى ذمته وإيداع خزانة المحكمة فى ميعاد نحدد . مادة 47 للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم األهلية او ناقهصا او عن الغائب بالصرف من األموال السائلة ألى من هؤالء دون الرجوع إلي المحكمة بما ال يجاوز مبلغ آلف جنيه يجوز زيادته إلى ثالثة آالف جنيه بقرار من المحامى العام المختص, وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر. مادة 48 ال يقبل طلب استرداد الوالية على رفع الحجر او المساعدة القضائية او رفع الوصاية او الوالية او إعاادة اإلذن للقاصر او المحجور عليه اال بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق. 


مادة 49 يجوز لذوى الشان االطالع على الملفات والدفاتر والسجالت واألوراق المنصوص عليها فى المواد السابقة, كما يجوز لكل شخص االطالع على السجالت, وفى الحالتين تسلم ألي منهم صور او شهادات بمضمون ما اثبت فيها باذن من المحكمة او النيابة العامة. مادة 50 يكون لنفقات حصر األموال ووضع األختام والجرد واإلدارة حق امتياز فى مرتبة المصروفات القضائية. مادة 51 للمحكمة ان تأمر بإضافة كل الرسوم او بعضها على عاتق الخزانة العامة