مادة 1 تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين. وال يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة. وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العالج وغير ذلك مما يقضى به الشرع. وال يجب النفقة للزوجة إذا ارتدت, او امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج, او خرجت دون اذن زوجها. وال يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية- 


دون إذن زوجها – فى األحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة, وال خروجها للعمل المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق, او مناف لمصلحة األسرة وطلب منها الزوج االمتناع عنه. وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن اإلنفاق مع وجوبه 


, وال تسقط إال باإلدالء او اإلبراء. وال تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية ألكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى. وال يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها اال يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية. ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج, ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة األخرى


. مادة 2 المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطالق. مادة 3 ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929 القسم الثاني فى العجز عن النفقة مادة 4 إذا امتنع الزوج عن اإلنفاق على زوجته, فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يفل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم اإلنفاق طلق عليه القاضي فى الحاال وان ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه حاال وان أثبته أمهله مدة ال تزيد عن شهر فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك. مادة 5 إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ عليه الحم بالنفقة فى ماله وان لم يكن له ماال ظاهر اعذر إليه القاضي وضرب له أجال فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر لإلنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضى األجل. فان كان بعيد الغيبة ال يسهل الوصول إليه او كان مجهول المحل او كان مفقودا وثبت ان ال مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى وتسرى أحكام هاذ الماادة علاى المسجون الذي يعسر بالنفقة. 


مادة 6 تطليق القاضى لعدم اإلنفاق يقع رجعيا وللزوج إن يراجع زوجته إذا ثبت يسار واستعد لإلنفاق فى أثنااء العدة فان لم يثبت يسار ولم يستعد لإلنفاق لم تصح الرجعة. الباب الثاني فى المفقود مادة 7 ألغيت بالقانون 25 لسنة 1929 مادة 8 إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتين انه حي فزوجته له ، ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم بحيااة األول فاان تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقد فى عدة وفاة األول. الباب الثالث فى التفريق للعيب مادة 9 للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما ال يمكن البرء منه او يمكن البرء منه بعد زمن طويل. وال يمكنها المقام معه إال بضرر كالجنون او الجزام او البرص سواء كان ذلك العياب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به, فان تزوجته عالمة بالعيب او حدث العياب بعد العقد ورضيت به صراحة او داللة بعد علمها فال يجوز التفريق. مادة 10 الفرقة بالعيب طالق بائن مادة 11 يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التي يطلب فسخ الزواج من اجلها. الباب الرابع فى أحكام متفرقة مادة 12 ألغيت بالقانون 25 لسنة 1929 مادة 13 على وزير الحقانية هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ نشر فى الجريدة الرسمية.