كفل الدستور والقانون حق التقاضى، وتضمنت نصوصهما تحديد وسائل الالتجاء إليه، فهي ليست متروكة لمطلق اختيار الأفراد، وهى وسائل حددها القانون لحماية مراكز قانونية وواقعية حقيقية، ولكل مركز حدده القانون ما يلائمه من وسائل وسلطات قضائية، وهى بذلك تتعلق بالنظام العام فلا يجوز ابتداع غيرها، وحيث إن الأعمال التى يقوم بها القاضى يمكن حصرها من حيث طبيعتها في ثلاث [ أعمال قضائية - أعمال ولائية - أعمال إدارية ]، وكل عمل من هذه الأعمال يمكن إخضاعه لنظام قانونى خاص به، أى مجموعة من القواعد القانونية التى تحكمه، والتى تختلف عن مجموعة القواعد القانونية التى تحكم الأعمال الأخرى التى يصدرها القاضى.
فدور القاضي لا يقتصر على الفصل في النزاعات القضائية بالكشف عن الحق موضوع النزاع وإسناده لصاحبه وتوفير الحماية له، في اطار خصومة قضائية باجراءاتها المتميزة الضامنة لحضور أطرافها وسماع طلباتهم ودفوعهم، ذلك أن دوره يشمل كذلك - في إطار وظيفته الولائية - إصدار الأوامر إلى الأفراد لا لحسم نزاع معين، وإنما بإتخاذ تدابير للمحافظة على الحق أو ضماناته قبل أو بعد النزاع القضائي، والعمل الذي يصدر في إطار سلطة القاضي الولائية يتم في غير مواجهة الخصوم ودون اتباع الإجراءات اللازمة في الدعوى، فلا يحوز حجية الشيء المقضي فيه ولا يحتاج إلى تسبيب - كأصل عام - بل يُبنى على الملائمة والتقدير والموازنة بين الاعتبارات المختلفة ، وتعتبر الأوامر على العرائض المثال البارز لأعمال القضاء الولائية. 

الحكم القضائى والأمر الولائى. سبق وأن أوضحنا بعاليه، أن الأعمال التى يقوم بها القاضى متنوعة، ومتباينة في طبيعتها وآثارها القانونية، فمن المفيد معرفة ما إذا كان العمل الذى يصدر من القاضى يعد حكمًا قضائيًا، أم أمرًا ولائيًا، أم لا يتعدى كونه قرار إدارى.
فإذا كان العمل الصادر من القاضى حكمًا قضائيًا فإنه يتمتع بالحجية القضائية، ويخضع لطرق الطعن التى تخضع لها الأحكام القضائية، والمحددة في القوانين الإجرائية ، وإذا كان العمل الصادر من القاضى أمرًا ولائيًا، فإنه يخضع للنظام القانونى الذى تخضع له أعمال الحماية القضائية الولائية للحقوق والمراكز القانونية، فإنه من الأهمية بمكان أن نبين طبيعتهما وأنواعهما، وذلك من خلال ما يلي
الحكم القضائى [ الحماية القضائية ] الحكم القضائى هو ثمرة الدعوى وغايتها، وانقسم الفقه في تعريفه بين اتجاهين، الأول توسع في تعريفه بأنه « كل قرار يصدر عن القضاة في خصومة »، وذهب الإتجاه الأخر إلى تعريف الحكم بالمعنى الضيق بأنه « كل قرار يصدر عن قاض في خصومة قضائية بالشكل المقرر قانونًا للأحكام، سواء كان صادرًا في نهاية الخصومة أو أثناء سيرها أمام القضاء »، هذا وتنقسم الأحكام القضائية إلى عدة أقسام على النحو التالى


الأحكام الفاصلة في الموضوع والأحكام الإجرائية.
الأحكام المنهية للخصومة والأحكام غير المنهية للخصومة.
الأحكام القطعية والأحكام غير القطعية.
الأحكام الإبتدائية والأحكام النهائية، والحائزة لقوة الشئ المحكوم فيه، الباتة.
الأحكام المقررة والمنشئة والملزمة.
الأمر الولائى [ الحماية الولائية ].الأمر الولائى هو الحماية القضائية الولائية للحقوق والمراكز القانونية، وتلك الحماية هى نهجًا إجرائيًا متميزًا عن إجراءات الخصومة القضائية، حيث تنحصر العلاقة بين من يطلب استصدارها، والقضاء، ولا يوجد خصمًا يجب حضوره أمام القاضى المختص قانونًا بإصدارها، ومواجهته بمن يطلب استصدارها، أو مع افتراض وجوده، فإنه يراد عدم علمه - على الأقل - في مرحلة استصدارها، ومن يطلب استصدار أعمال الحماية القضائية الولائية للحقوق والمراكز القانونية من القاضى المختص بإصدارها لا يرفع دعوى قضائية أمامه يعلن صحيفتها إلى من يراد استصدارها في مواجهته، وإنما يتقدم إليه بعريضة، يوضح فيها طلباته، وأسانيدها، وينظرها القاضى دون مواجهة من يراد استصدارها في مواجهته، وسماع دفاعه، ويصدر فيها أمرًا سواء كان بالرفض أم بالقبول، دون الإلتزام - كقاعدة عامة - بتسبيبه.
وتنظم القوانين الوضعية الإجرائية أعمال الحماية القضائية الولائية للحقوق والمراكز والقانونية تحقيقًا لأغراض معينة، كاستجابة للضرورة التى تحتم مفاجأة من يراد استصدارها في مواجهتهم بإجراءات تستبعد طريق الدعاوى القضائية، والتى تتوج بأحكام قضائية.
وذهب البعض إلى أن مصدر سلطة القاضى عند ممارسة هذه الأعمال هو ولايته العامة باعتباره واحدًا من الحكام، أو ولاة الأمور ، الذين يملكون توجيه الناس والسيطرة عليهم، لما فيه مصلحتهم ومصلحة المجتمع الذى ينتمون إليه، ومن هنا جاءت تسميتها بالأعمال الولائية.
وتعد الأوامر الصادرة على عرائض المثال البارز والنهج المثالى لأعمال الحماية القضائية الولائية للحقوق والمراكز القانونية.
النظام القانونى للأوامر على عرائض. •••انتهينا فيما سبق إلى أن للقاضى العديد من السلطات التى تنبثق من طبيعة وظيفته، فله سلطة القضاء، أى إصدار الأحكام القضائية من خلال الدعاوى القضائية التى ترفع إليه، وفقًا للأوضاع المقررة فى هذا الشأن، كما تكون له سلطة الإدارة، التى لا يُختلف حول طبيعتها الإدارية المحضة ومنها على سبيل المثال: توزيع القضايا على دوائر المحكمة، تنظيم جداول الجلسات، تحديد ساعة بدئها، وغيرها، كما تكون له سلطة الأمر، أى إصدار أوامر، نتيجة خصومات غير كاملة، من خلال العرائض التى تقدم إليه دون تكليف من يراد استصدار الأوامر فى مواجهته بالحضور أمامه.
والأوامر على عراض هى إحدى صور السلطة الولائية للقاضى، وعى عبارة عن قرارات يصدرها القاضى بناء على عريضة يقدمها الطالب دون مواجهة الطرف الأخر، وقد أفرد المشرع المصرى لها الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات [ المواد من ١٩٤ : ٢٠٠ ].
ماهية الأوامر على عرائض.عرفتها محكمة النقض بأنها هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوي الشأن على عرائض، وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضي بطبيعتها السرعة أو المباغته، دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه - ولذا لا تحوز تلك الأوامر حجية ولا يستنفد القاضي الأمر سلطته بإصدارها إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب.
وطبيعة الأوامر على العرائض تقتضي المفاجأة والمباغتة، وهي تصدر عن القاضي في حدود سلطته الولائية ولا تستند إلى سلطته القضائية، وبالتالي لا تراعي في شأنها القواعد التي رسمها القانون في مجال رفع الدعاوى وتحقيقها والفصل فيها، وإنما تقرر هذه الأوامر إجراء وقتياً لا تفصل بموجبه في موضوع الحق المتنازع عليه، ولا تحسم الخصومة المتعلقة به، وهي بالنظر إلى طبيعتها تصدر في غيبة الخصوم، وبغير إعلان المدعي عليه أو اطلاعه على مستندات خصمه أو تمكينه من دحض ادعاءاته ، وليس لازماً تسبيبها إلا إذا صدر الأمر خلافاً لأمر سابق ، ولأن الإجراء الذي يتخذه القاضي بمناسبتها لا يعدو أن يكون إجراء وقتياً أو تحفظياً، فإن هذه الأوامر لا تحوز الحجية التي يستنفد بها سلطته، بل تجوز له مخالفتها بأمر جديد.

نطاقها [ سلطة القاضى فى إصدارها ].حيث إن المادة رقم ١٩٤ من قانون المرافعات قبل تعديلها بموجب القانون الرقيم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ كانت تنص على أن
« في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها ».

وفى ظل هذا النص ثار الخلاف بين الفقهاء، منتقلًا إلى أروقة المحاكم فيما بينها، نحو تفسيره وعما إذا كانت حالات إصدار الأوامر على عرائض قد وردت فى نصوص قانون المرافعات والقوانين المختلفة على سبيل الحصر أم على سبيل المثال وأنه يمكن استصدار أمر على عريضة كلما اقتضت المصلحة ذلك دون الإستناد إلى سند تشريعى، وأن للقاضى إصدار الأوامر على عرائض فى حالات لم يرد نص بشأنها.
وقد أخذت محكمة النقض بهذا الاتجاه الأخير ، وقضت بأن الأوامر على عرائض يجوز إصدارها فى غير الحالات المنصوص عليها متى توافرت شروطها عملًا بالمادة ١٩٤ من قانون المرافعات.
ثم صدر القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ والذى عمل به اعتبارًا من أول اكتوبر سنة ١٩٩٢ وعدل نص المادة ١٩٤ من قانون المرافعات بحيث صار نصها كالآتى « في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى،…. ».
وبذلك يكون المشرع المصري قدقضى على الخلاف الحاصل بين من يرون الإطلاق ومن يرون التقييد وبحيث لا يكون للقاضي - بعد التعديل - أن يصدر أمر على عريضة في غير الحالات التي يرد فيها نص خاص في قانون المرافعات أو في أي قانون أخر يجيز له إصدار هذا الأمر.••• وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر أنه قد ذهب رأى فى ظل المادة ١٩٤ من التقنين الحالى إلىأن الحالات التى يجوز فيها إصدار أوامر على عرائض وردت فى التشريع على سبيل الحصر، فى حين ذهب الرأى السائد قضاء وفقها إلى أن تلك الحالات لم ترد على سبيل الحصر بما يتيح إصدار الأمر فى كل حالة يرى القاضى أنها تحتاج إلى الحماية الوقتية بالاجراء الذى يراه مناسبا لهذه الحماية.
••• وإذا كان الرأى الأخير قد يتيح مرونه تمكن القضاء من مواجهة الحالات العملية التى تحتاج إلى حماية وقتية دون أن يكون قد ورد فيها نص، إلا أن الشكوى كثرت من إساءة استخدام هذا النظام وصدور الكثير من الاوامر على عرائض فى حالات لم تكن تقتضى صدور أمر فيها، وحرصا على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية إلى غير ما يستهدفه الشارع منها فقد إتجه المشروع إلى تقييد سلطة القاضى فى إصدار الأمر على عريضة فنص على تعديل الفقرة الاولى من المادة ١٩٤ بحيث لا يكون للقاضى أن يصدر أمرًا على عريضة فى غير الحالات التى يرد فيها نص خاص يجيز له إصدار هذا الأمر.
وحيث إنه من بين الحالات التي يجوز فيها استصدار أمر على عريضة المنصوص عليها في قانون المرافعات 
حالات من اختصاص قاضي التنفيذ.
الأمر بتنفيذ السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي [ المادة ۳۰۰ من قانون المرافعات ].
الأمر بالحجز التحفظي وتقدير دين الحاجر تقديرا مؤقتا إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ [ المادة ٢/٣١٩ من قانون المرافعات ].
الأمر بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم ولو كان غير واجب النفاذ [ المادة ٣٢٧ من قانون المرافعات ].
الأمر بتقدير المصاريف التي أنفقها المحجوز لديه [ المادة ٣٤٥ من قانون المرافعات ].
الاذن بتفتيش المدين لتوقيع الحجز على جيبه [ المادة ٢/٣٦٥ من قانون المرافعات ].
الأمر بتعيين خبير التقدير قيمة المعادن النفيسة كالمصوغات أو سبائك الذهب أو الفضة أو المجوهرات أو الأحجار الكريمة [ المادة ٢/٢٥٨ من قانون المرافعات ].
الأمر بنقل الأشياء المجوزة في حالة عدم وجود المدين أومن يقبل الحراسة [ المادة ۳۹۰ من قانون المرافعات].
الأمر بتقدير أجر الحارس - إذا كان غير المدين أو الحاجر [ المادة ١/٣٩٧ من قانون المرافعات ].
الأمر بتكليف الحارس بادارة أو استغلال الأموال المحجوز عليها أو الأمر باستبدال الحارس [ المادة ٢/٣٧٨ من قانون المرافعات ].
الأمر بالجني والحصاد [المادة ٣٧٠ من قانون المرافعات].
الأمر بمد ميعاد بيع المنقولات المحجوزة [ المادة ١/٣٧٠ من قانون المرافعات ].
الأمر باجراء البيع قبل انقضاء ثمانية أيام من اجراء الحجز إذا كان الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار [ المادة ٢/٣٧٦ من قانون المرافعات ].
الأمر بتحديد المكان الذي يجري فيه البيع في حالة اختلافه عن مكان الحجز [ المادة ٣٣٧ من قانون المرافعات ].
الأمر بزيادة وسائل الاعلان عن بيع المحجوزات [ المادة ٣٧٩ من قانون المرافعات ].
الأمر بتعيين السمسار أو الغير في بيع الأسهم والسندات [ المادة ٤٠٠ من قانون المرافعات ].
الأمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته [ المادة ٤٠١ من قانون المرافعات ].
الاذن لمن أعلن تنبيها لاحقا في التسجيل " تسجيل نزع الملكية " في الحلول محل من أعلن التنبيه الأسبق وأن يتولى السير في الاجراءات [ المادة ٤٠٢ من قانون المرافعات ].
الأمر بالحلول على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية السابق [ المادة ٤٠٣ من قانون المرافعات ].
الأمر بحصاد المحصولات وجني الثمار الطبيعية وبيعها [ المادة ٢/٤٠٦ من قانون المرافعات ].
الأمر بتحديد يوم البيع إذا كان يوم البيع المحدد بقائمة شروط البيع قد سقط بتقديم اعتراضات على القائمة [ المادة ٤٢٦ من قانون المرافعات ].
الأمر باجراء البيع في غير مقر المحكمة " تحديد مكان البيع " [ المادة ٤٢٧ من قانون المرافعات ].
الأمر بزيادة الاعلان عن البيع أو الاختصار فيه [ المادة ٤٣١ من قانون المرافعات ].
الأمر بتقدير مصاريف اجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة واعلان هذا التقرير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة [ المادة ٢/٤٣٤ من قانون المرافعات ].
الأمر بايقاف البيع بالنسبة الى كل الأعيان المحجوز عليها في الأحوال المنصوص عليها في المادة ٤٥٧ مرافعات.
حالات من اختصاص قاضي الأمور الوقتية.
الاذن باجراء الاعلان أو التنفيذ في غير المواعيد المبينة في المادة ٧ من قانون المرافعات.
الأمر بإعلان ورقة أو بعدم اعلانها [ المادة ٨ مرافعات ].
الأمر بانقاص ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج أو مد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة [ المادة ١٧ مرافعات ].
الأمر بانقاص مواعيد الحضور [ المادة ٦٦ مرافعات ].
الأمر باعطاء الصورة التنفيذية الأولى في حالة امتناع قلم الكتاب عن إعطائها [ المادة ۱۸۲ مرافعات ].
ومن بين الحالات التي نصت عليها القوانين الخاصة
ما نصت عليه المادة رقم ١٠ من القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ من أنه [ لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مساره ].
ما نصت عليه المادة ٨٧ من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء من أنه [ ولرئيس الاتحاد أو نائبه بحسب الأحوال بعد تكليف الشاغل الذي لم يف بالتزاماته المالية أن يستصدر من قاضي الأمور الوقتية المختص أمراً بالأداء وتكون العقارات والمنقولات المشمولة بحق الامتياز ضامنة لتنفيذ الأمر أو الحكم ].
ما نصت عليه المادة ١٠٧ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل من أنه [ إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمراً على عريضة بحجز الأموال التي تكفي لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزاً تحفظياً ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضي ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بقيمة الضريبة طبقاً لتقدير المأمورية المختصة ].
ما نصت عليه المادة رقم ٤٩ من القانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٤٩ الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ـ- قبل إلغائه بموجب القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ من أنه [ يجوز لصاحب براءة الاختراع أو الرسم أو النموذج أثناء نظر الدعوى الإدارية أو الجنائية أن يستصدر من رئيس محكمة القضاء الإداري أمر باتخاذ الإجراءات التحفظية، وخاصة إعداد وصف تفصيلي عن المنتجات أو البضائع المقلدة والآلات والأدوات التي استخدمت أو قد تستخدم في ارتكاب الجريمة والبضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها، وبحجز هذه الأشياء عند الاقتضاء، على ألا يوقع الحجز إلا بعد أن يقدم الطالب كفالة تكفي لتعويض المدعى عليه إذا ما ثبت أنه غير محق في دعواه . ويجوز لصاحب براءة الاختراع أو الرسم أو النموذج أن يستصدر الأمر باتخاذ ما تقدم من الإجراءات قبل رفع أية دعوى إدارية أو جنائية ].


إجراءات استصدار الأمر على عريضة.
نظمت نصوص قانون المرافعات إجراءات استصدار الأمر على عريضة على النحو الأتى 
حيث نصت المادة ١٩٤ بعد تعديلها بموجب القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢، على أن « في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده، وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها ».
وتنص المادة ١٩٥ على أن « يجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر.ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً ».
وتنص المادة ١٩٦ على أن « يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر ».
ومفاد النصوص المتقدمة، أنه يتعين لإصدار الأمر على عريضة عدة شروط يتقيد بها طالب الأمر ، فإذا ما استوفاها وجب على القاضى أن يجيبه ردًا على طلبه قبولًا أو رفضًا، ونفصل ذلك على النحو الآتى
الشروط الواجب استيفائها من قبل طالب الأمر على عريضة.
أن تكون حالة طالب الأمر إحدى الحالات التى ورد بشأنها نص يجيز له طلب استصدار أمر على عريضة من القاضى المختص، وفقًا لما بيناه بنطاق الأوامر على عرائض.
أن يتقدم طالب الأمر إلى القاضى المختص بعريضة مبينًا به طلبه ، فلا يقدم الطلب شفاهة، بل لابد من إفراغه في قالب مكتوب على هيئة عريضة.وعملًا بنص المادة ١٩٤ من قانون المرافعات يتعين أن تكون العريضة مشتملة على وقائع الطلب،أسانيده، تعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة، والمستندات المؤيدة لطلبه، والحكمة من ذلك هى أن القاضى يكون عقيدته من خلالها، كون الأمر على عريضة يصدر دون حضور الطرف الأخر، فيجب أن تكون تلك المستندات كافية بذاتها في تكوين عقيدة القاضى.
والمقصود بوقائع الطلب وأسانيده هو شرح الموضوع وبيان الأساس القانونى الذى يعتمد عليه الطالب من أجل استصدار الأمر وبيان الوجه المبرر له.
ويثور التساؤل عما إذا كان يلزم توقيع محام على العريضة؟
وحيث إن نص المادة رقم ٥٨ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة تنص على أن « … وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل.
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيها.
ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة ».
ومفاد ذلك أن المشرع لم يشترط في الأوامر على عرائض أن تكون موقعه من أحد المحامين، مثلما اشتراط في أوامر الأداء، وإلا ما كان أعياه النص عليها، فيجوز تقديمها مباشرة من طالبها.
أن تكون هذه العريضة من نسختين، ونرى أن الحكمة من ذلك أن أمر القاضى يصدر على إحداهما، وتبقى الأخرى لدى قلم الكتاب، لإطلاع ذوى الشأن عليها بما اشتملت عليه، كون الأمر الولائى يصدر دون تطلب حضور من صدر في مواجهتهم.
سداد الرسم المستحق وفقًا لنص المادة ١٣ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية، و قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٥٥ بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة.
سلطة القاضى نحو طلب الأمر على عريضة. سلطة القاضى في هذا الشأن مرهون إعمالها بوجود نص قانوني يجيز للطالب الحق في استصدار أمر على عريضة، فإذا ما تقدم إليه طالب الأمر، دون نص خاص يجيز طلبه، تعين على القاضى رفضه، كونه لا يملك إصداره.
وأوجب المشرع على القاضى بموجب نص المادة ١٩٥ من قانون المرافعات أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختى العريضة، فلا يعتد بالأمر الشفوى، وعملًا بذات النص يجب على القاضى أن يصدر أمره في اليوم التالى لتقديم العريضة على الأكثر، وبالأولى يجوز له إصداره أمره في ذات يوم تقديمها.
والمستقر عليه أن الميعاد المنصوص عليه لإصدار الأمر على عريضة هو ميعاد تنظيمى لا يترتب على مخالفته البطلان، إذ المقصود به حث القاضى على سرعة إصدار أمره لما تتطلب طبيعة الأمور الولائية من سرعة ومباغتة.
وللقاضى السلطة التقديرية في قبول الطلب أو رفضه، وقد يقبله كليًا أو جزئيًا، فهو الذى يقدر مدى حاجة الحالة القانونية للطالب للحماية من عدمه.
ولا يلتزم القاضى بذكر الأسباب التي بني عليها أمره، فهو أمر جوازى له، إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره، فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً.
ويلاحظ أن المشرع لم يشترط أن يكون الأمر على عريضة السابق صادر من ذات القاضى الذى يصدر الأمر المخالف، ويكون القاضى ملزم بتسبيب الأمر المخالف سواء كان الأمر سابق صادر منه أم من غيره.
وهنا يثور التساؤل عن الآلية التى بها يتمكن القاضى من معرفة عما إذا كان هناك أمر سابق من عدمه، إذا لم يذكر طالب الأمر الجديد ذلك بعريضته، ولا شك أنه أمر يستعصى على القضاة في ظل غياب التقاضى الإلكترونى، إلا أنه يبقى لصاحب المصلحة، الصادر في مواجهته الأمر الجديد، أن يتمسك بهذا البطلان في تظلمه.
حجية الأمر على عريضة ونفاذه وسقوطه.
حجيته. الأمر على عريضة هو من الأعمال الولائية التى يقوم بها القضاة بمقضتى سلطتهم الولائية ويتحقق الغرض منه بانعدام المواجهة فهو يصدر بناء على ما يقدمه الطالب من أسانيد ومستندات مؤيده لطلبه، وذلك بقصد اتخاذ إجراء مؤقت لا يمس أصل الحق، ويصدر الأمر دون سماع أقوال الطرفين، ومن ثم فإن حجيته موقوته، وعلى ذلك فإنه إذا رُفض الطلب فأنه يجوز لصاحبه التقدم مرة أخرى لذات القاضى الآمر لاستصدار أمر جديد بأسانيد ومستندات تؤدى إلى إقناعه، مع ملاحظة ضرورة تسبيب الأمر الثانى المخالف في هذه الحالة.
وخلاصة ذلك أن القاضى الآمر لا يستنفد سلطته بإصدار الأمر على عريضة - وهذه نتيجة هامة للصفة الوقتية للأوامر ـ فيجوز أن يعرض النزاع عليه فيفصل فى موضوعه برأى يخالف الأمر الذى أصدره على العريضة ولا يعتبر ذلك مناقضة منه لرأيه لأن قضائه بالنسبة للعريضة وقتى، ويكون للقاضى كذلك الحق فى العدول عن الأمر إذا ما تبين أنه قد أصدره على أساس معلومات خاطئة أدلى بها من تقدم إليه بطلب الأمر، أو إذا تغيرت الظروف التى أدت إلى إصدار الأمر، ولذلك يجوز للقاضى الذى أصدر الأمر أن يلغيه إذا ما رفع إليه تظلم وتبين أحقية المتظلم، فالأوامر على خلاف الأحكام لا تحوز حجية الأمر المقضى، وكل ذلك يتفق مع طبيعة الأوامر الولائية لأن الغاية منها ليست إحقاق الحقوق وحسم النزاع وإنما هى تدابير مؤقتة للحماية العاجلة أو لتوفير الأمن والاستقرار ولو إلى حين لبعض المراكز الواقعية انتظارًا للفصل فى النزاع من القضاء الموضوعي.
وقد قضت محكمة النقض بأن مفاد عبارة " قد سبق له نظره قاضياً " المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة ١٤٦ من قانون المرافعات هو أن يكون القاضى قد سبق له نظر خصومة النزاع حول أصل الحق فى درجة سابقة من درجات التقاضى و صدر منه فيها ما يجعل له رأياً فى موضوع الدعوى، و الأمر على عريضة لا يصدر فى خصومة قضائية و إنما يأمر به القاضى بسلطته الولائية فى غير مواجهة بين طرفى الإجراء المطلوب، كما أنه مؤقت لا يحسم موضوعاً أو يمس أصل الحق فيه، والقاضى الآمر نفسه لا يتقيد بما أمر أو يستنفذ به ولايته، ولذا أجاز له المشرع بالمادة ١٩٥ من قانون المرافعات إصدار أمر جديد مسبب على خلاف أمر سبق صدوره، وأجاز بالمادة ١٩٩ من القانون المذكور أن يرفع التظلم من الأمر إلى نفس القاضى الآمر، ومن ثم فإنه لا يفقد القاضى صلاحيته للفصل فى موضوع خصومة الحق سبق إصداره أمراً على عريضة فى شأن يتعلق بهذا النزاع.
نفاذه. تنص المادة رقم ٢٨٨ من قانون المرافعات على أن " النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، وللأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة ".
وعلى ذلك، ولما تقتضيه الأوامر الولائية من سرعة ومباغتة فقد شمل القانون الأوامر على عرائض بالنفاذ المعجل بقوة القانون وبغير كفالة، ولو لم يطلب ذلك طالب الأمر، إلا أنه يجوز للقاضى مصدر الأمر أن ينص فى الطلب على تقديم كفالة، فإذا صدر أمره بدون التعرض لمسألة الكفالة كان أمره مشمولًا بالنفاذ المعجل دونها، كذلك فإن مجرد التظلم من الأمر على العريضة أمام القاضى المختص لا يوقف تنفيذها.
سقوطه.تنص المادة رقم ٢٠٠ من قانون المرافعات على أن " يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد ".
ويستثنى من ذلك ما قرره المشرع بنص المادة ١٨٩ من ذات القانون بأن " تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها، ولا يسري على هذا الأمر السقوط المقرر في المادة ٢٠٠ ".
وترجع الحكمة فى ذلك أن الأمر بتقدير مصاريف الدعوى من طبيعة الحكم فوجب أن يسرى عليه ما يسرى على الحكم في هذا الشأن.
التظلم من الأمر على عريضة.تنص المادة رقم ١٩٧ من قانون المرافعات، بعد تعديلها بموجب القانون الرقيم ٢٣ لسنة ١٩٩٢، على أن " لذوي الشأن، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال، وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه.
ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً " .
وتنص المادة ١٩٨ من ذات القانون على أن " يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها ولو أثناء المرافعة بالجلسة ".
وتنص المادة رقم ١٩٩ من ذات القانون بعد تعديلها بموجب القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢، على أن " لذوي الشأن، بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمر، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة.
ويحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلاً لطرق الطعن المقررة للأحكام ".
من له حق التظلم. الملاحظ أن المشرع المصرى، لم يقصر حق التظلم - بعد تعديل نص المادتان ١٩٧ و١٩٩ من قانون المرافعات بموجب القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ علي طالب الأمر ومن صدر عليه الأمر، بل أنه منحه كذلك للغير الذى يضار من هذا الأمر.
فلطالب الأمر الذى رفض طلبه كليًا أو جزئيًا أن يتظلم من هذا الرفض أمام ذات القاضى أو المحكمة المختصة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
ويكون لمن صدر عليه الأمر التظلم منه أمام القاضى مصدره أو أمام المحكمة المختصة، وكذلك الغير الذى أضير من صدور الأمر، ونرى أن تقدير الضرر وتوافره هو الشرط المتطلب لاعتبار الغير من ذوى الشأن بالنسبة للأمر، وهو ما يقدره القاضى.
شروط التظلم. اشترط المشرع في التظلم أن يكون بالطرق المعتادة لرفع الدعوى - أى بصحيفة تودع قلم الكتاب وفق المادة ٦٣ من قانون المرافعات، كما اشترط أن يكون مسببًا أسوة بصحف الطعون.
ميعاد التظلم. بموجب القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ أدخل المشرع تعديلًا على نص المادة ١٩٧ من قانون المرافعات يتضمن تحديد ميعاد رفع التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال،
وبذلك يكون تاريخ سريان هذا الميعاد هو تاريخ صدوره بالنسبة لطالب الأمر، ويكون لمن صدر في مواجهته والغير الذى أُضير منه من تاريخ تحقق علمه اليقينى به.
الحكم في التظلم. وفقًا لنص المادتين ٢/١٩٧ و ٢/١٩٩ من قانون المرافعات تحكم المحكمة او ذات القاضى في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه.
وحكم القاضى في التظلم يعتبر حكمًا قضائيًا حيث أنه عندما ينظر التظلم إنما يباشر وظفة قضائية وذلك بعكس إصداره للأمر المتظلم فيه والذى يصدره بصفته الولائية.
والحكم الصادر في التظلم لا يقيد قاضى الموضوع الذى يجوز له الحكم على خلاف ما قضى في التظلم، إذ المراد بعبارة " بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه " في المادتين ١٩٧ و١٩٩ هو الإشارة إلى أن الفصل في التظلم لا يمس أصل الحق وإنما يحكم فيه في حدود الولاية التى كانت للقاضى الآمر عند إصداره للأمر.
الطعن على الحكم الصادر في التظلم. وفقًا لنص المادتين ٢/١٩٧ و ٢/١٩٩ من قانون المرافعات تحكم المحكمة أو ذات القاضى في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون حكمه قابلًا لطرق الطعن المقررة قانونًا.
والمحكمة التى تختص بنظر إستئناف الحكم الصادر من القاضى الآمر فى التظلم تختلف بإختلاف هذا القاضى، فإذا كان الحكم في التظلم صادراً من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية، إختص بنظر الإستئناف المحكمة الإبتدائية التى تتبعها المحكمة الجزئية، أما إذا كان الحكم فى التظلم صادراً من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية إختص بنظر الإستئناف محكمة الإستئناف، ذلك لأن المشرع حينما أجاز التظلم إلى القاضى الآمر بدلاً من التظلم إلى المحكمة إنما أحل القاضى محل المحكمة، فالحكم الذى يصدر فى التظلم يعتبر أنه صادر من المحكمة نفسها منعقدة بكامل هيئتها.