اذا تقدم ضابط الشرطه المستقيل بطلب للعوده لعمله فان رفض الطلب دون سبب مشروع يعد اساءة استعمال السلطه من قبل وزير الداخيله ويعد قرارا مستحق الالغاء هذا ما قضت به المحكمه الاداريه العليا :

كما قضت بأن رفض إعادة التعيين بعد الإستقاله يجب أن يقوم على سبب سليم .
” …. وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن إلتحق ضابطا بهيئة الشرطه حتى وصل إلى رتبة مقدم وكان اخر عمل له بها رئيس قسم مرورالطرق الزراعيه الجنوبيه بمديرية أمن 6 أكتوبروبتاريخ 3 /1/ 2010 تقدم بإستقالته وفى غضون شهرينايرسنة 2010 أصدروزيرالداخلية قرارة رقم 33 لسنة 2010متضمنا إنهاء خدمته من وزارة الداخليه لإستقالته، بيد أنه عاد بتاريخ 7/10/ 2010وتقدم بطلب إلى رئيس المجلس الأعلى للشرطه قيد برقم 66850ملتمسا فيه إعادة تعيينه

إلا أن المجلس إرتأى عدم تعيينه وعليه رفضت الجهة المطعون عليها إعادة تعيينه وذلك على الرغم مما جاء الأوراق المرفقه بحافظة المستندات المقدمه من الجهة المطعون ضدها امام محكمة أول درجه بجلسة 14/4 /2011 من أن التقاريرالسريه الحاصل عليها الطاعن دون الممتازكانت عن الأعوام من سنة 1997حتى 2007وكانت بمرتبة جيد بما يعنى بمفهوم المخالفه أن جميع التقارير السريه الأخرى من تاريخ تعيينة فى عام 1987حتى عام 2006ومن عام 2008حتى تاريخ تقديم إستقالته كانت بمرتبة ممتازأى أن التقريرين السنويين المقدمين عنه عن عامى 2008 و2009 كان بمرتبة ممتازوهما التقريرين الحاصل عليهما قبل تقديم إستقالته كما إنه طلب إعادته للعمل قبل مرورعام على تقديم إستقالته فضلاعن أن سيرته الذاتيه تشهد بكفاءته إذ حصل على علاوة تشجيعيه عام 1996وحصل على العديد من الدورات والفرق التدريبيه كان متفوقا فيها علاوة على أنه لم يسبق إيقافه عن العمل أو إحالته إلى الإحتياط أو المحاكمه التأديبيه أو الجنائيه ،
وقد جاءت الأوراق خلوا من ثمة سبب ترتكن إليه حهة الإدارة فى هذا الرفض، ولما كان ذلك وكانت هذة السلطه ليست مطلقه بل محدودة بحدين أولهما : عدم إساءة إستعمالها، وثانيهما : إستهداف الصالح العام ، وبالتالى فإن الإدارة بإمتناعها عن إعادة تعيين الطاعن رغم توافر كافة الإشتراطات المتطلبه لهذة الإعادة وعدم ذكرسبب لإمتناعها تكون قد أساءت إستعمال السلطه من ناحيه وأضحى قرارها الطعين من ناحية أخرى مفتقدا لركن هام من أركانه ألا وهو ركن السبب ليغدو بذلك غيرقائم على أساس صحيح من القانون خارجا عن مبدأ المشروعيه فأصبح باطلا وأضحى إلغاؤة حتما وواجبا تفرضه المشروعيه وقواعد القانون وهوما تقضى به هذة المحكمه ”
طعن رقم 2710 لسنة 60 ق ع جلسة 15 /2/ 201