بحث فى تعديلات قانون الأجراءات الجنائية 1 لسنة 2024 بأضافة محكمة الجنايات المستأنفة

أعداد / إيهاب صلاح رضوان محام بالنقض ــ ماجستير القانون
أصدر المشرع القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وذلك وفقاً للأستحقاق الوارد بالدستور المصرى لسنة 2014 وذلك بالمادة 240 منة والتى نصت على " تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة بإستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك "
و قد تناولت (المادة الأولى) :
ورود عبارة محكمة جنايات أول درجة » محل عبارة «محكمة الجنايات» الواردة في المواد التالية (۱۱، 156 ، 158 ، 159 ، 167 فقرتان أولى وثانية ، ۲۱۰، ۲۱۱؛ ٢١٤، ٢١٦، ٢٧٦ مكررا ، ٣٨٤، ۳۹٤ ، ۳۹۷ ، ٥۲۹، ٥٣٦ ) ، ليصير نصوصها كالتالى :
المادة 11 : إذا رأت محكمة جنايات أول درجة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرّف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون . وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق. وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى. وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.
المادة 156 : إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة .
المادة 158 : إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة ؛ و يكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً .
المادة 159 : يفصل قاضي التحقيق في الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو محكمة جنايات أول درجة في استمرار حبس المتهم احتياطياً أو الإفراج عنه أو في القبض عليه وحبسه احتياطياً إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه.
المادة 167 فقرتان أولى وثانية : يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضي التحقيق بالحبس الاحتياطي أو بمده، فإذا كان الأمر صادراً من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادراً من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة، ويرفع الاستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى في جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة 210 / 3 : و يرفع الطعن إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات، ويتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق .
المادة 211 : للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة جنايات أول درجة أو من محكمة الجنح المستأنفة، منعقدة في غرفة المشورة، بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع في هذا الأمر .
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة.
المادة 214 : و ترفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة جنايات أول درجة بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها، وترفق به قائمة بمؤدى أقوال شهوده وأدلة الإثبات، ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة جنايات أول درجة إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة خلال العشرة أيام التالية لصدوره .
ويراعى في جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63.
على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة، وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك .
المادة 216 : تحكم محكمة جنايات أول درجة في كل فعل يُعدّ بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرّة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها ..
المادة 276 مكرراً : يُحكم على وجه السرعة في القضايا الخاصة بالأحداث والخاصة بالجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في المواد 302 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954.
ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة في القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة في مواد الجنايات غير مواعيد مسافة الطريق.
ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة.
وتنظر القضية في جلسة تعقد في ظرف أسبوعين من يوم إحالتها على المحكمة المختصة وإذا كانت القضية محالة على محكمة جنايات أول درجة يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة في الميعاد المذكور .
المادة 384 : إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور .
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (380) من هذا القانون، يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
المادة 394 : لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها .
المادة 397 : إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة جنايات أول درجة تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح. ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة .
المادة 529 : تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
المادة 536 : يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.
كما تناولت المادة الأولى أيضاً حلول عبارة «محكمة الجنايات بدرجتيها » محل عبارة « محكمة الجنايات» الواردة في المواد ۱۳، ١٦٧ فقرة خامسة ، ٥٢٤ ) ليصير نصها كالتالى :
المادة 13 : لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 11.
المادة 167 فقرة 5 : و تختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة. ؛ و تكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية.
المادة 524 : كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات بدرجتيها إذا كان الحكم صادراً منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها .
وأضافت المادة الأولى فى فقرتها الثالثة : أستبدال عبارة «المحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض» بعبارة « للدائرة الجنائية بمحكمة النقض » الواردة في المادة ١٢ ليصبح نصها الجديد كالتالى :
المادة ١٢ : لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى، طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة. ؛ وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى الجديدة، فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.
، وتناولت الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون المذكور حلول عبارة محكمة الجنايات المستأنفة محل عبارة «الدائرة المختصة الواردة في المادة ١٦٧ فقرة أولى، ليصير نصها الجديد وفقاً للتالى :
المادة ١٦٧ فقرة أولى : يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضي التحقيق بالحبس الاحتياطي أو بمده، فإذا كان الأمر صادراً من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات المستأنفة ؛ و يرفع الاستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى في جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة.
كما تناولت الفقرة الخامسة من المادة الأولى " تعديل عبارة محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف القاهرة » محل عبارة محكمة جنايات القاهرة » الواردة في المادة ۲۱۹ ، من قانون الإجراءات الجنائية .
المادة 219 : إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف القاهرة ؛ و في الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية .
وأخيراً تناولت الفقرة السادسة من المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2024 كما يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ۱۵۱ من قانون الإجراءات الجنائية النص الآتي :
وفي حالة الإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة أو الطعن أمام محكمة الجنايات المستأنفة، يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة .
والتى كان نصها سابقاً على النحو التالى :
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه من اختصاص الجهة المحال إليها.
وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
ثم جاء بالمادة الثانية أستبدال الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية بفصلين جديدين تناول الفصل الأول منها : تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها بالمواد 366 ؛ 367 ؛ 368 ؛ 369 ؛ 370 ؛ 371 ؛ 372 ؛ 373 .
مادة 366 : تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثانى مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات ، ويُفصل في هذه القضايا على وجه السرعة .
مادة 367 : تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تُستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم .
مادة 368 : تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها ، من يُعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يُستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة .
مادة 369 : تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف .
و يجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة المحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها .
مادة 370 : تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك .
مادة 371 : يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف .
مادة 372 : يُعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالى محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهى القضايا المقيدة بالجدول .
مادة 373 : يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى .
وتناول الفصل الثاني الإجراءات أمام محاكم الجنايات فى عشرة مواد " المواد 374 ؛ 375 ؛ 376 ؛ 377 ؛ 378 ؛ 379 ؛ 380 ؛381؛282؛383 .
مادة 374 : يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل . وفى الأحوال التي يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل .
؛ ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة .
مادة 375 : فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته، يجب على المحامي سواء أكان موكلاً من قبل المتهم أم كان منتدباً من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها ، أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينيب محامياً غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتض . وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره .
مادة 376 : في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها ، بحسب الأحوال، أتعاباً على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه .
مادة 377 : المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تقبل المرافعة أمام . محكمة الجنايات المستأنفة إلا . من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف .
مادة 378 : على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه، وأن يُعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد ، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذي أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة ٣٧٤ من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة .
وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل
مادة 379 : لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض فى سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم
مادة 380 : مع مراعاة حكم المادتين ١٤٢، ١٤٣ من هذا القانون، المحكمة الجنايات بدرجتيها ، في جميع الأحوال، أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً ، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً .
مادة 381 : تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك .
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، ويجب عليها قبل أن تُصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم حكمت المحكمة في الدعوى .
وفي حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، من يقوم مقامه ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر .
مادة 382 : إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية .أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها .
مادة 383 : المحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية .
وتناولت (المادة الثالثة) من ذات القانون : أضافة عنوان «الفصل الأول: في استئناف مواد الجنح إلى عنوان الباب الثاني في الاستئناف من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية، كما يضاف إلى الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية فصل ثاني بعنوان في استئناف مواد الجنايات يتضمن المواد أرقام ٤١٩ مكرراً ، ٤١٩ مكرراً ١ ، ٤١٩ مکرراً ٢ ، ٤١٩ مكرراً ۳ ، ٤١٩ مكرراً ٤ ، ٤١٩ مكرراً ٥ ، ٤١٩ مكرراً ٦ . ٤١٩ مکرراً ٧، ٤١٩ مكرراً ٨، ٤١٩ مكرراً ، نصوصها الآتية:
الفصل الثاني : في استئناف مواد الجنايات .
التعليق :
نصت المادة (٤١٩) مكرراً : على حق النيابة العامة فى أستئناف الأحكام الحضورية الصادرة بالبراءة من محكمة جنايات أول درجة ؛ وذلك أمام محكمة الجنايات المستأنفة كما تناولت فقرتها الثانية حق المتهم فى أستناف الأحكام الحضورية الصادرة ضدة من محكمة جنايات أول درجة أمام محكمة الجنايات المستأنفة ؛ وقد نظمت المادة (٤١٩) مكرراً (4) : بحصول الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ، وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم لكلاً من المتهم والنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف .
واشترطت المادة 419 مكرراً "4" بأنة إذا كان الاستئناف مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها على الأقل ؛ و أشترطت أيضاً إذا كان الأستئناف على جكم محكمة جنايات أول درجة مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محام عام على الأقل؛ و هو بهذه المثابة أمراً متعلقاً بالشكل الواجب توافرة فى الأستناف والا يصير غير مقبول شكلاً وقد يترتب علية البطلان .
وتناولت المادة (٤١٩) مكرراً (1) : جواز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائياً ؛ و ألا كان حكم محكمة جنايات أول درجة أنتهائياً .
كما تناولت المادة (٤١٩) مكرراً (2) : يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات ؛ و يبدو من النص أن استئناف النيابة العامة للأحكام الغيابية يكون فى جميع الأحكام سواء كانت صادرة بالأدانة أو بالبراءة .
وأحتوت المادة (٤١٩) مكرراً (3) : على أنة يتبع في نظر استئناف الجنايات ؛ والفصل فيها جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
وألزمت المادة (٤١٩) مكرراً(5) : قلم كتاب محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم رفع التقرير بالاستئناف ؛ و ملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف في جدول يُعد لذلك، و يحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقي الخصوم بها .
وتناولت المادة (٤١٩) مكرراً(6) : ترسل محكمة الاستئناف صور . ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف .
وأشارت المادة (٤١٩) مكرراً(7) : تسمع محكمة الجنايات المستأنفة أقوال المستأنف سواء كان النيابة العامة أو هيئة قضايا الدولة أو حتى النائب العام ، و الأوجه التي يستند إليها في استئنافه، و أوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقى الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم .
وعن عقوبة الأعدام إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانوناً تحدثت المادة (٤١٩) مكرراً (
😎
: ، حيث أوجبت على النيابة العامة اتباع حكم المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بأن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم ؛ وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 من ذات القانون والمقدرة في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري ، و على المحكمة أن تحكم طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 ؛ و الفقرتين الثانية ؛ و الثالثة من المادة 39 ؛ و التى أجازت أولهما للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ؛ ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى ؛ و تناولت ثانيهما إذا كان الطعن مقبولاً ؛ و كان مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله تصحح المحكمة الخطأ ؛ و تحكم بمقتضى القانون . ؛ و إذا كان مبنياً على بطلان في الحكم تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ؛ كل ذلك على النحو المبين بالمادة 30 من ذات القانون .؛ و مع ذلك يجوز عند الاقتضاء إحالتها إلى محكمة أخرى. ؛ و إذا كان الحكم المنقوض صادراً من محكمة استئنافية أو من محكمة جنايات في جنحة وقعت في جلستها، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى لتنظرها حسب الأصول المعتادة .
إيقاف تنفيذ الحكم و هو ما تناولتة المادة (٤١٩) مكرراً(9) : بأنة لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا فى حالتين .. (1)- إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ ؛ و هو أمر تقديرى لمحكمة الجنايات المستأنفة (2)- أو كان الحكم صادراً بالإعدام .
كما تناولت الفقرة الثانية من المادة 419 مكرراً (9) : إذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محامياً للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف .
و فى الأحكام الخاتمية تناولت المادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 أنة لا تسرى أحكام هذا القانون إلا على الدعاوى التي لم يُفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ؛ و المقرر 17 يناير لسنة 2024 .
بحث منشور على الأنترنت أعداد : إيهاب صلاح رضوان المحامى بالنقض ـــــ ماجستير بالقانون

بحث بجهد المستشار القانوني : أيهاب صلاح