..
فان إجراءات القبض والتحقيق مع المحامي في ضوء قانون المحاماة وقانون الإجراءات الجنائية وتعليمات النيابة العامة هي كالتالي:
أولاً: الأساس الدستوري
تنص المادة (54) من الدستور المصري على أن الحرية الشخصية مصونة، ولا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي مسبب، فيما عدا حالة التلبس.
ثانيًا: الضمانات الواردة بقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983
1- المادة (49)إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه ما يعد إخلالًا بنظام الجلسة أو ما يستوجب مساءلته، فلا يجوز اتخاذ إجراءات فورية ضده، وإنما يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة مع إخطار النقابة الفرعية.
2- المادة (50)لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيًا في الجرائم المنصوص عليها بالمادة (49)، وكذلك جرائم القذف والسب والإهانة التي تقع بسبب أو أثناء ممارسته المهنة، وإنما تحرر مذكرة وتحال إلى النيابة العامة، وتبلغ صورة منها إلى مجلس النقابة، ويتولى النائب العام التصرف فيها.
3- المادة (50 مكرر)(المضافة بالقانون رقم 147 لسنة 2019)
تمتد الضمانات المنصوص عليها في المادتين (49، 50) إلى الوقائع التي تحدث أمام جهات الاستدلال أو التحقيق، وتحرر مذكرة بالوقائع ترفع إلى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف.
4- المادة (51)تعد أهم مواد الحماية، وتنص على:
لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
في غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائي احتجاز أو القبض على المحامي المتهم بجناية أو جنحة أثناء مباشرته حق الدفاع.
يجب عرض الأمر فورًا على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة.
يجب على النيابة العامة إخطار مجلس النقابة العامة أو الفرعية قبل بدء التحقيق بوقت مناسب.
للنقيب أو نقيب النقابة الفرعية أو من ينيبه حضور التحقيق إذا كانت الجريمة متعلقة بعمل المحامي.
ثالثًا: تعليمات النيابة العامة (الكتاب الأول)
المادة (587) من التعليمات العامة للنيابةوتقضي بما يأتي:
إذا اتهم محامٍ بجناية أو جنحة، تتولى النيابة بنفسها التحقيق.
لا يجوز تكليف الشرطة بتحقيق الشكاوى المقدمة ضد المحامين أو إجراء استيفاءات فيها.
إذا استلزم التحقيق حضور المحامي، يطلب بكتاب خاص أو بالاتصال المباشر .ولا يجوز استدعاؤه عن طريق الشرطه ..
يجب إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية قبل البدء في التحقيق.
رابعًا: قانون الإجراءات الجنائية
يسري على المحامي، باعتباره متهمًا، جميع الضمانات العامة المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، ومنها:
عدم القبض إلا وفق القانون.
حق الدفاع والاستعانة بمحام.
عدم الاستجواب إلا بمعرفة سلطة التحقيق المختصة.
حق الطعن على أوامر الحبس في الأحوال التي يقررها القانون.
لا يجوز للشرطة التحقيق مع المحامي.
لا يجوز استدعاء المحامي للنيابة عن طريق الشرطة.
لا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
يجب إخطار النقابة قبل التحقيق.
في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض أو الاحتجاز إذا كان الاتهام متعلقًا بما وقع أثناء مباشرة حق الدفاع.
يجب عرض الأمر فورًا على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة.
ويجب على كل زميل محامي حفظ تلك النصوص مثل اسمه حماية لنفسه ولمهنته ...