ميعاد التنبيه بنزع ملكية العقار كمقدمة للتنفيذ  ( مادة 401 )

يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه مشتملاً على البيانات الآتية :

 1.   بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند .

 2.   أعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عله العقار جبراً .

 3. وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقاري. وللدائن أن يستصدر بعريضة أمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملا ته . وله أن يستصحب من يعاونه فى ذلك ولا يجوز التظلم من هذا الأمر .

 4.   تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ .

وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1، 3 من هذه المادة كانت باطلة. فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه إلى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقاً للمادة 281. مادة 413 إذا تبين سبق تسجيل إنذار للحائز على العقار ذاته طبقت أحكام المادتين 402 ، 403 وإذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعاً له تسجيل الإنذار .

مادة 414

 يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن. ويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات الآتية :

 1.   بيان السند التنفيذي الذي حصل التنبيه بمقتضاه .

 2.   تاريخ التنبيه وتاريخ وإنذار الحائز إن وجد ورقمي تسجيلهما وتاريخه.

 3. تعيين العقارات المبينة فى التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم الحوض ورقمه وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينها .

 4.   شروط البيع والثمن الأساسي. ويكون تحديد هذا الثمن وفقاً للفقرة الأولى من المادة 37

. 5   تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة.       

ويحدد فى محضر الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع .

ميعاد إعلان المدين والحائز والكفيل بقائمة شروط البيع للعقار  ( مادة 417 )

يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الأخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة فى الموطن المعين فى القيد .

 وعلى المحضر الذي قام بإعلان ورقة الأخبار وإخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية الأيام التالية وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه ويصبح الدائنون المشار إليهم فى الفقرة السابقة طرفاً فى الإجراءات من تاريخ هذا التأشير .

ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعاً أو بمقتضى أحاكم نهائية عليهم .