صيغة جنحة مباشرة امتناع او استعمال السلطة لعدم تنفيذ حكم قضائى
صيغة جنحة مباشرة امتناع او استعمال السلطة لعدم تنفيذ حكم قضائى انه في يو…
صيغة جنحة مباشرة امتناع او استعمال السلطة لعدم تنفيذ حكم قضائى انه في يو…
سقوط الطعن
إذا لم تراعي المواعيد : ( مادة 215 )
يترتب على عدم
مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن . وتقضى المحكمة بالسقوط من
تلقاء نفسها.
وقف ميعاد
الطعن ( مادة 216 )
يقف ميعاد الطعن
بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه
ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد
أهليته للتقاضي أو زالت صفته وانقضاء المواعيد التى يحددها قانون بلد المتوفى
لاتخاذ صفة الوارث أن كان .
قيد الطعن
من الخصم ( مادة 217 )
إذا توفى
المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر
أسمائهم وصفاتهم وذلك فى آخر موطن كان لمورثهم .
ومتى رفع الطعن وإعلانه على الوجه المتقدم وجبت
إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم . قبل
الجلسة المحددة لنظر الطعن أو الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك .
وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد
الطعن ، أو إذا توفى أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، جاز رفع الطعن
وإعلانه إلى من فقد أهليته أو من توفى من كان يباشر الخصومة عنه ، أو إلى من زالت
صفته ، على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم ، لشخصه أو فى موطنه ، قبل
الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذي تحده المحكمة لذلك.
مبدأ نسبية
أثر الطعن ( مادة 218 )
فيما عدا
الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه
ولا يحتج بع إي على من رفع عليه. على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل
للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين
جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر
الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت
المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن . وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى
الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم. كذلك يفيد الضامن وطالب
الضمان من الطعن المرفوع من أيهما فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية إذ تخذ
دفاعهما فيها ، وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه.