صيغة جنحة مباشرة امتناع او استعمال السلطة لعدم تنفيذ حكم قضائى
صيغة جنحة مباشرة امتناع او استعمال السلطة لعدم تنفيذ حكم قضائى انه في يو…
صيغة جنحة مباشرة امتناع او استعمال السلطة لعدم تنفيذ حكم قضائى انه في يو…
متي تعتبر
الدعوى مهيأة للحكم فيها : ( مادة 131 )
تعتبر الدعوى
مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية فى
جلسة المرافعة قبل الوفاة ، أو فقد أهلية الخصومة ، أو زوال الصفة .
استئناف
سير الدعوى ( مادة 133)
تستأنف الدعوى
سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو
زالت صفته ، بناء على طلب الطرف الأخر ، أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على
طلب أولئك . وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها
وارث المتوفى ، أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقام من زالت عنه الصفة
وباشر السير فيها .
طلب الحكم
بسقوط الخصومة ( مادة 134 )
لكل ذي مصلحة من
الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط
الخصومة متى انقضت ستة أشهر من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي .
ميعاد
انقضاء الخصومة ( مادة 140 )
فى جميع الأحوال
تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها. ومع ذلك ، لا يسرى حكم الفقرة
السابقة على الطعن بطريقة النقض.
ميعاد ترك
الخصومة ( مادة 141 )
يكون ترك
الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من
التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة وإثباته فى
المحضر.
ميعاد
وإجراءات رد القاضي ( مادة 154 )
إذا كان الرد
واقعاً فى حق قاضى جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم
لكاتب الجلسة .
وعلى طالب الرد
تأييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه.
ميعاد رفع تقرير الرد ( مادة 155 )
يجب على قلم
كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها مرفقاً به بيان بما قدم من طلبات رد فى
الدعوى وما تم فيها وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة وعلى الرئيس أن يطلع القاضى
المطلوب رده على التقرير فوراً ، وأن يرسل صورة منه إلى النيابة.
ميعاد
كتابة القاضي الرد علي وقائع ردة وأسبابه ( مادة 156 )
على القاضى
المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة الأيام التالية
لاطلاعه . وإذا كانت الأسباب تصلح قانوناً ولم يجيب عليها القاضى المطلوب رده فى
الميعاد المحدد ، أو أعترف بها فى أجابته ، أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيه .