قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في المسائل األحوال الشخصية الباب األول مادة 1 تحسب المدد والمواعيد اإلجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميالدي. مادة 2 تثبت أهلية التقاضي في مسائل األحوال الشخصية للوالية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميالدياة كاملة متمتعا بقوا العقلية.


 وينوب عن عديم األهلية او ناقصها ممثلة القانوني , فإذا لم يكن له من يمثلاه او كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأى ممثلة أو في مواجهته عينت الحكمة له وصى خصومه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير. مادة 3 ال يلزم توقيع محام على صحف دعاوى األحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية , فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفع عن المدعى، ويحادد الحكام الصادر فى الدعوى أتعابا للمحامي المنتدب، تتحملها الخزانة العامة , وذلك دون إخاالل باالتزام مجاالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 17 لسانة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة. وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من األجور والمصروفات بجميع أنوعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي. مادة 4 يكون للمحكمة – في إطار تهيئة الدعوى للحكم – تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسان ساير الدعوى ومنحهم أجال لتقديم دفاعهم. ولها ان تندب أخصائيا اجتماعيا أو اكثر لتقديم تقريار عان الحالاة المعروضة عليها او عن مسالة غيها وتحدد أجال لتقديم التقرير ال يزيد على أسبوعين. ويتم النادب مان قوائم األخصائيين االجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزير العدل بناء علاى ترشايح وزيار التأميناات والشئون االجتماعية. مادة 5 للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة باألحوال الشخصية –


 مراعاة العتبارات النظام العام أو األدب – فى غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلاة فاى الادعوى ، وتنطاق باألحكا ام والقرارات في جلسة علنية. مادة 6 مع عدم اإلخالل باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في المسائل األحوال الشخصية على وجه الحسابة المنصوص عليه فى القانون قم 3 بسنة 1996 ،للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء فاي مساائل األحاوال الشخصية إذا تعلق األمر بالنظام العام او األدب، كما يجوز لها ان تتدخل في دعاوى األحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية. وعلى النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى األحوال الشخصية والوقاف التاي تختص بها المحاكم االبتدائية. أو محاكم االستئناف وإال كان الحكم باطال. دعوى النسب مادة 7 ال تقبل عند اإلنكار دعوى اإلقرار بالنسب او الشهادة على اإلقرار به بعد وفاة المورث إال إذا وجدت أوراق رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤ أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا االدعاء. دعوى الوقف مادة 8 ال تقبل دعوى الوقف او شرطه او اإلقرار به او االستحقاق فيه او التصرفات الواردة عليه ماا لام يكان الوقف ثابتا بإشهاد مشهر وفقا ألحكام القانون. وال تقبل دعوى الوقف او اإلرث عند اإلنكار متى رفعت بعد مضى ثالث وثالثين سنة من وقت ثبوت الحق، إال إذا قام عذر حال دون ذلك. واذا حكم بعزل ناظر الوقاف او ضم ناظر أخر إليه، تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظرا بصفة مؤقتة إلي أن يفصل فاي الدعوى بحكم نهائي.