صيغة جنحة مباشرة امتناع او استعمال السلطة لعدم تنفيذ حكم قضائى
صيغة جنحة مباشرة امتناع او استعمال السلطة لعدم تنفيذ حكم قضائى انه في يو…
صيغة جنحة مباشرة امتناع او استعمال السلطة لعدم تنفيذ حكم قضائى انه في يو…
يجوز للدائن أن
يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه ، ويكون الحجز بإعلان إلى
المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها فى ورقة إبلاغ الحجز .
وفى الأحوال
التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام
التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق
وصحة الحجز ، وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .
ميعاد
وإجراءات الحجز تحت يد المصالح الحكومية ( مادة 350 )
الحجز الواقع
تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو
المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث
سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة باستبقاء
الحجز .
فإن لم يحصل هذا
الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت
الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التى تكون قد تمت أو صدرت فى شأنه. ولا تبدأ
مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ
المحجوز عليها .
ميعاد
الحجز علي الثمار والمزروعات ( مادة 354 )
لا يجوز حجز
الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين يوماً .
ويجب أن يبين فى
المحضر بالدقة موضوع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع
المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته
على وجه التقريب.
ميعاد
المدين بمحضر الحجز ( مادة 362 )
إذا حصل الحجز
بحضور المدين أو فى موطنه ، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين فى المادة 10
فإن كان الحجز قد حصل فى غير موطنه وفى غيبته وجب إعلانه بالمحضر فى اليوم التالي
على الأكثر .
ميعاد
اعتبار الحجز كأن لم يكن ( مادة 375 )
يعتبر الحجز كأن
لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد
وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون . ومع ذلك لا يجوز الاتفاق
على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق. ولقاضى التنفيذ عند
الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ميعاد
إجراء البيع ( مادة 376 )
لا يجوز إجراء
البيع إلا بعد مضى ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين
أو إعلانه به ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضى يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات
اللصق والنشر . ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضه لتقلب
الأسعار فلقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم
من الحارس أو أحد ذوى الشأن.
ميعاد
الإعلان إذا كان البيع أي معدن ( مادة 380 )
يجب قبل بيع
مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أى معدن نفيس وبيع المجوهرات والأحجار
الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على عشرين ألف جنيه أن يحصل الإعلان عن البيع
بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية قبل يوم البيع.