صيغة جنحة مباشرة امتناع او استعمال السلطة لعدم تنفيذ حكم قضائى
صيغة جنحة مباشرة امتناع او استعمال السلطة لعدم تنفيذ حكم قضائى انه في يو…
صيغة جنحة مباشرة امتناع او استعمال السلطة لعدم تنفيذ حكم قضائى انه في يو…
ميعاد الحضور
خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم
المواد الجزئية ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذين الميعادين إلي ثلاثة أيام وإلي
أربع وعشرين ساعة علي التوالي. وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون
ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذا الميعاد وجعله من ساعة إلي ساعة بشرط أن
يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية . ويكون نقص
المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع
صحيفة الدعوى.
ميعاد
تسليم قلم الكتاب لصحيفة الدعوى لإعلانها.
مادة 67 يقيد
قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور
المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها.
وعلي قلم الكتاب
في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها
ورد الأصل إليه.
ومع ذلك يجوز في
غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ ، أن يسلم للمدعي - متى طلب ذلك - أصل
الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلي المدعي
ليقوم بإعادته إلي قلم الكتاب .
ميعاد
إعلان قلم المحضرين لصحيفة الدعوى. ( مادة 68 )
علي قلم
المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ
تسليمها إليه إذا كان قد حدد لنظر الدعوى
جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة ،
وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور . وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى علي من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو
المحضرين بإهماله في تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي
جنيه ولا يكون الحكم بها قابلا لأي طعن. ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا
بإعلان صحيفتها إلي المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة .
مواعيد
تمام الإعلان مواعيد تنظيمية لا ترتب بطلاناً. ( مادة 69 )
لا يترتب علي عدم مراعاة الميعاد المقرر في
المادة السابقة بطلان إعلان صحيفة الدعوى .
كذلك لا يترتب
البطلان علي عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن إيه في التأجيل
لاستكمال الميعاد.
الحكم
باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم تعلن خلال 3 شهور ( مادة 70 )
يجوز بناء علي
طلب المدعى عليه ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور
في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم
الصحيفة إلي قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعى.
ميعاد
الحضور أمام محكمة الموضوع ( مادة 72 )
في اليوم المعين
لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن
تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلي الدرجة
الثالثة.
حضور وكيل
المدعي أو المدعي علية حضور صحيح قانوناً ( مادة 73 )
يجب علي الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت
وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في
إثبات وكالته في ميعاد تحدده علي أن يتم ذلك في جلسة المرافعة علي الأكثر .