صيغة جنحة مباشرة امتناع او استعمال السلطة لعدم تنفيذ حكم قضائى
صيغة جنحة مباشرة امتناع او استعمال السلطة لعدم تنفيذ حكم قضائى انه في يو…
صيغة جنحة مباشرة امتناع او استعمال السلطة لعدم تنفيذ حكم قضائى انه في يو…
لا يجوز التحكير
لمدة تزيد على ستين سنة فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة أعتبر الحكر معقوداً
لمدة ستين سنة .
ميعاد
انتهاء التحكير بسبب عدم سداد الأجرة ( مادة 1009 )
يجوز للمحتكر إذا
لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد .
ميعاد انتهاء
حق الحكر ( مادة
1011 )
ينتهي حق الحكر بعدم
استعماله مدة خمس عشر سنة ، إلا إذا كان حق الحكر موقوفاً فينتهي بعدم استعماله مدة
ثلاث ثلاثين سنة .
ميعاد انتهاء
حقوق الارتفاق ( مادة
1027)
(1) تنتهي حقوق الارتفاق
بعدم استعمالها مدة خمس عشرة سنة ، فإن كان الارتفاق مقرراً لمصلحة عين موقوفة كانت
المدة ثلاثا وثلاثين سنة .
وكما يسقط التقادم حق الارتفاق يجوز كذلك بالطريقة
ذاتها أن يعدل من الكيفية التى يستعمل بها
(2) وإذا ملك العقار
المرتفق عدة شركاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالإرتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين
، كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفاً لمصلحة سائرهم .
مدة نفاذ مخالصة
الأجرة ( مادة
1046)
(1) لا تكون المخالصة
بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة فى حق الدائن
المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية .
(2)
أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فأنها لا تكون نافذة
فى حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات
مع مراعاة الحكم الوارد فى الفقرة السابقة .
ميعاد طلب بيع
العقار المطلوب تطهيره ( مادة
1067 )
يجوز لكل دائن قيد
حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره ، ويكون ذلك فى مدى ثلاثين
يوما من أخر إعلان رسمي يضاف إليها مواعيد المسافة ما بين الموطن الأصلى للدائن وموطنه
المختار ، على ألا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين يوما أخرى.
ميعاد إعلان
الدائن بتخلية العقار المرهون ( مادة
1071)
(1) تكون تخلية العقار
المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ، ويجب عليه
أن يطلب التأشير بذلك فى هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية ، وأن يعلن الدائن المباشر
للإجراءات بهذه التخلية فى خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها .
(2)
ويجوز من له مصلحة التعجيل أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخـذ فى
مواجهته إجراءات نزع الملكية ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك .
ميعاد الإنذار
بدفع الدين أو تخلية العقار ( مادة
1072 )
إذا لم يختر الحائز
أن يقضى الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عن هذا العقار ، فلا يجوز
للدائن المرتهن أن يتخذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام قانون المرافعات
إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار ، ويكون الإنذار بعد التنبيه على
المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه فى وقت واحد .