القرارات واألحكام والطعن عليها أوال: إصدار القرارات مادة 52 تسرى على القرارات التي تصدر فى مسائل الوالية على المال القواعد الخاصة باألحكام. مادة 53 يجب على المحكمة ان تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة فى ماواد الحجار والمسااعدة القضائية والوالية والغيبة والحساب واإلذن بالتصرف وعزل الوصي, والقرارات الصادرة وفقا لحكم الماادة 38 من هذا القانون, وذلك فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوما إذا صدرت من غيرها. وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر فى مسائل الوالية على الماال, يجاوز للمحكمة تسبيب هذ القرارات او االكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق. 


مادة 54 تكون القرارات الصادرة من محكمة اول درجة بصفة ابتدائية واجبة النفاذ ولو مع حصول اساتئنافها عادا تلك الصادرة فى المسائل اآلتية: الحساب، رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية. رد الوالية. إعاادة اإلذن للقاصر او المحجور عليه بالتصرف او اإلدارة. ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية او الوالية. اإلذن بالتصرف للنائب عن عديم األهلية او ناقصها او الغائب. وللمحكمة المنظور أمامهاا االساتئناف ان تاأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى الطعن. ثانيا: الطعن على األحكام والقرارات مادة 56 طرق الطعن فى األحكام والقرارات المبينة فى هذا القانون هى االستئناف والنقض والتماس إعاادة النظار وتتبع- فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد اآلتية – القواعد واإلجراءات المنصوص عليهاا فاي قاانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة 57 يكون للنيابة العامة فى جميع األحوال الطعن بطريق االستئناف في األحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي يوجب القانون او يجيز تدخلها فيها ويتبع فى الطعن األحكام المنصوص في قانون المرافعات المدنياة والتجارية. مادة 58 تنظر المحكمة االستئنافية الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لماا رفاع عنه االستئناف فقط. ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات األصلية على حالها تغيير أسبابها او اإلضافة إليهاا, كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكملة للطلبات األصلية او مترتبة عليها او متصلة بها اتصاال ال يقبل التجزئة. وفى الحالتين تلتزم المحكمة االستئنافية بمنح أجال مناسبا لرد على األساباب او الطلباات الجديدة. مادة 59 يترتب على الطعن باالستئناف فى الحكم القطعي الصادر وفقا لحكم المادة 10 من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة االستئناف, وحتى تصدر هذ المحكمة حكمها النهائي, يجوز لها إصادار حكام مؤقت او بتعديل واجب النفاذ بشان الرؤية او بتقرير نفقة او بتعديل النفقة التي قضى بها الحكم المطعاون فيه بالزيادة او بالنقصان. مادة 60 مع عدم االخالل بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الحكم او القرار الصادر فى مادة من ماواد الوالياة على المال, استئنافا للمواد األخرى التى لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم او القارار المساتأنف ارتباطاا يتعذر معه الفصل فى االستئناف دون إعادة الفصل فيه. مادة 61 ميعاد االستئناف ستون يوما لمن ال موطن له فى مصر دون إضافة ميعاد مسافة. مادة 62 للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في األحكام الصادرة من محاكم االستئناف, كما يكون لهام الطعان بالنقض فى القرارات الصادرة من هذ المحاكم فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الوالية او وقفها او الحد منها او ردها واستمرار الوالية او الوصاية والحساب. 


مادة 63 ال تنفذ األحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج او بطالنها او بالطالق او بالتطليق إال بانقضاء مواعيد الطعان عليها بطريق النقض, فإذا طعن عليها فى الميعاد القانوني, استمر عدم تنفيذها لحين الفصل فاى الطعان. وعلى رئيس المحكمة او من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة فى موعد ال يجاوز ستين يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن لقلم كتاب المحكمة او وصولها إليه , وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برايها خالل ثالثين يوما على األكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن. واذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها ان تفصل فى الموضوع. مادة 64 ال يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الوالية على المال إال في القرارات االنتهائية الصادرة فاي الماواد اآلتية: توقيع الحجر او تقرير المساعدة القضائية او إثبات الغيبة. تثبيت الوصي المختار او الوكيال عان الغائب. عزل الوصي والقيم والوكيل او الحد من سلطته. سلب الوالية او وقفها او الحد منهاا. اساتمرار الوالية أو الوصاية على القاصر. الفصل في الحساب. الباب الخامس في تنفيذ األحكام والقرارات مادة 65 األحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته او بالنفقات او األجور او المصروفات وما في حكمهاا تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبال كفالة.


 مادة 66 يجوز تنفيذ األحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا. ويتباع فاي تنفياذ األحكاام الصادرة فى هذا الشان ما ينص عليه القانون من إجراءات. ويراعى في جميع األحوال ان تاتم إجاراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضى التنفيذ. ويجوز إعادته بذات السند التنفيذي كلما اقتضى ذلك. أماكن الرؤية مادة 76 ينفذ الحكم برؤيا الصغير فى احد األماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العادل بعاد موافقاة وزيار الشئون االجتماعية , وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان أخر. ويشترط فى جميع األحوال ان يتوافر في المكان ما يشبع الطمأنينة في نفس الصغير. مادة 68 على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ. جهة تنفيذ األحكام مادة 69 يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة اإلدارة ويصدر وزير العدل قارارا باإجراءات بتنفياذ األحكاام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكنا ومن يناط به ذلك. قرار النيابة في الحضانة مادة 70 يجوز للنيابة العامة, متى عرضت عليها منازعة بشان حضانة صغير فى سن حضانة النسااء, او طلبات حضانة مؤقتا من يرجع الحكم لها بذلك ام تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصاغير الى من تتحقق مصلحته معها. نظام تأمين األسرة وإجراءات صرف النفقة مادة 71 ينشا نظام لتامين األسرة، من بين أهدافه ضمان تنفيذ األحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة او المطلقاة او األوالد او األقارب، يتولى اإلشراف على تنفيذ بنك ناصر االجتماعي. ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات. مادة 72 على بنك ناصر االجتماعي أداء النفقات واألجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة او المطلقة او األوالد او الوالدين , وذلك وفقا لما يصدر به قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات. مادة 73 على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطااع األعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتامين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية غيرها من جهات اخرى، بناء على طلب من بنك ناصر االجتماعي مرفق به صورة طبق األصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام اإلعالن ان تقوم بخصم المبالغ فى حدود المبالغ التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها من المعاشات وإيداعها خزانة البنك فاور وصاول الطلب إليها ودون حاجة إلي إجراء أخر. مادة 74 اذا كان المكوم عليه من غير ذوى المرتبات او األجور او المعاشات وما فى حكمها ,


 وجب عليه ان ياودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر االجتماعي او أحد فروعه أو وحدة الشئون االجتماعية الذي يقع محال أقامته فى دائرة أي منها في األسبوع األول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء. مادة 75 لبنك ناصر االجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات واجور وما في حكمها وجميع ما تكبد من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها. قواعد تقدير النفقة مادة 76 استثناء مما تقرر القوانين في شان قواعد الحجز على المرتبات او األجور او المعاشات وما في حكمهاا, يكون الحد األقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر او ما في حكمها للزوجة او المطلقة او األوالد او الوالدين,


 في حدود النسب اآلتية: 25 %للزوجة او المطلقة, وتكون 40 %فى حالاة وجاود اكثر من واحدة. 25 %للوالدين او أيهما. 35 %للوالدين او اقل. 40 %للزوجة او المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين او أيهما. 50 %للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او أيهما. وفى جميع األحاوال ال يجوز ان تريد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50 %تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم. تنفيذ حكم النفقة مادة 76 مكرر إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات واألجور وما في حكمهاا جااز للمحكوم عليه ان يرفع األمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم او التي يجرى التنفيذ بدائرتها, ومتى ثبات لديها ان المحكوم عليه قادر على أداء ما حكم به أمرته باألداء ولو لم يمتثل حكمت بحبسه مدة ال تزيد على ثالثين يوما. فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيال يقبله الصادر لصالحه الحكم, فاناه يخلاى سبيله, وذلك كله دون إخالل بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية. ويجوز في األحوال التاي تطباق فيها هذ المادة السير في اإلجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من قانون العقوبات ماا لام يكان المحكوم له قد استنفذ اإلجراءات المشار إليها فى الفقرة األولى. وإذا نفذ باإلكرا البدني على شخص وفقاا لحكم هذ المادة, ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة 293 من قاانون العقوباات, استنزلت مدة اإلكرا البدني األولى من مدة الحبس المحكوم بها, فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام اإلكرا البدني الذي سبق إنفاذ عليه. مرتبة دين النفقة مادة 77 في حالة التزاحم بين الديون تكون األلوية لدين نفق الزوجة او المطلقة, فنفقة األوالد فنفقة الوالدين فنفقة األقارب ثم الديون األخرى. األشكال في حكم النفقة مادة 78 ال يترتب على اإلشكال في تنفيذ أحكام النفقة المشار إليها في المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ عقوبة صرف نفقة غير مستحقة من بنك ناصر مادة 79 مع عدم اإلخالل باى عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس الذى ال تقال مدته عن ستة اشهر كل من توصل الى الحصول على أية مبالغ من بنك ناصر اساتنادا الاى أحكاام هاذا القانون بناء على إجراءات او أدلة صورية او مصطنعة مع علمه بذلك. وتكون العقوبة الحبس الذي ال تزيد مدته على سنتين, لكل من تحصل من بنك ناصر االجتماعي على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها.