سقوط الحق في رفع الدعوى العمالية طبقا لنص المادة ٧٠ من قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣



من ادق مواضيع قانون العمل واكثرها خطوره
فقد يكون للعامل حق ولكن لاهماله في رفع الدعوى في الميعاد المحدد يحكم بسقوط حقه في عرض النزاع
فحدد المشرع مدة ٧٦ يوما كميعاد سقوط .
تنص المادة 70 من القانون رقم 12 / 2003 تنص علي
(( إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون ... فلأى منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ... خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا فإذا لم تتم التسوية وديا خلال واحد وعشرون يوما من تاريخ تقديم الطلب جاز لأى منهما طلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلي المحكمة العمالية ... أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما ... والاسقط حقه في عرض الأمر علي المحكمة ))
١_ ميعاد السقوط المنصوص عليه بالمادة 70 من قانون العمل 12/2003 المعدلة بالقانون 180/2008 خاص بحالة محددة وهي حالة اللجوء الي مكتب العمل اما في حالة اللجوء الي المحكمة مباشرة فانه لايطبق ميعاد السقوط الوارد بالمادة لكون اللجوء إلي اللجنة المنصوص عليها بالمادة 70جوازيـاً وليس وجوبياً
٢ اللجوء للجنة المنصوص عليها بالمادة 70 خاص بالمنازعات التي تنشأ بين العامل
وصاحب العمل حال قيام علاقة العمل وليس المنازعات التي تنشأ بعد أنتهاء علاقة العمل حيث الاخيرة يحكمها التقادم الحولي
ودليل ذلك ما نصت عليه المادة 71 من القانون 12 لسنة 2012 " ... وتفصل المحكمة في النزاع المعروض عليها خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه ... وعلي المحكمة أن تفصل علي وجه السرعه وبحكم واجب النفاذ في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أول جلسة ... "
فخصت المادة الفصل علي وجه السرعة خلال 15 يوم إذا كان النزاع خاص بفصل العامل أما إذا كان النزاع في غير ذلك من منازعات يتعين أن يكون الفصل فيه خلال 60 يوم كما جاء بعجز نص المادة 71 من القانون
وعلي ذلك إذا كان النزاع يدور بعد انتهاء علاقة العمل فإن ميعاد سقوط عرضه علي محكمة العمال يكون بمضى عام
( التقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة (378) مدني وليس 45 يوم.
٣ محكمة النقض استقرت ان حساب مدة السقوط او بدء النزاع هو تاريخ رفع الدعوى مالم يثبت الطرف الاخر تاريخ اخر لبدء النزاع
وفي ذلك قضت محكمة النقض
" ميعاد سقوط الحق في الالتجاء إلي اللجنة ذات الاختصاص القضائي ( المحكمة العمالية ) بدؤه من تاريخ بداية النزاع وأن امتناع المدين عن الوفا بالحق للدائن عند مطالبته به هو تاريخ بدء النزاع وعدم تقديم المدين دليل قيام المنازعة قبل رفع الدعوى مؤداه اعتبار تاريخ إقامة الدعوى هو تاريخ بدء النزاع "
( طعن رقم 4462 لسنة 76ق جلسة 3 / 6 / 2007