قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000 بإجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الوالية على المال وزير العدل : بعد االطالع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل األحاوال الشخصاية الصاادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 قارر مادة 1 ينشا فى كل نيابة كلية سجال لقيد الطلبات المتعلقة بمسائل الوالية والوصاية والحجر والغيباة والمسااعدة القضائية, تنفيذا لحكم المادة 32 من القانون رقم 1 لسنة 2000 , وتتبع االجراءات المنصوص عليها فاى هذا القرار فى الشان القيد والشطب فى هذا السجل. مادة 2 يتم القيد فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة على النحو التالى: أوال: تقيد الطلبات بارقام مسلسلة تبدا فى بداية كل عام قضائى,

 وتنتهى بنهايته على ان تقياد الطلباات الخاصاة بعاام 2000 اعتبا ارا مان 15/3/2000 الى 31/9/2000 .ثانيا: يقيد كل طرف فى صفحة مستقلة, وفقا لما هاو مباين باالنموذج المرفق بالقرار وتمهر صفحات السجل بخاتم النيابة. ثالثا: يتم إثبات قيد الطلب فور تقديمه بمعرفة رئايس قلم األحوال الشخصية او من يقوم مقامه, ويعتمد القيد من رئيس النيابة الكلية فى موعد اقصا اليوم التالى لتاريخ القيد. رابعا: يتم اثبات تاريخ القيد وساعته واسم الطالب وموطنه بعد التأكد من شخصيته, واثباات صفته بالنسبة للمقدم ضد الطلب وبيان سند وكالته الذى يخوله الحق فى تقديم الطلاب, وتثبات بياناات التوكيل فى السجل, ويرفق التوكيل بملف الطلب ان كانت الوكالة خاصة او ترفق صورة ضاوئية مناه ان كانت الوكالة عامة , وفى جميع األحوال يجب ان يوقع مقدم الطلب قرين تلك البيانات فى الموضاع المعاد لذلك فى السجل. خامسا: بيان اسم المقدم ضد الطلب وسنه وموطنه وديانته وجنسايته. سادساا : يثبا ت ملخص لموضوع الطلب فى الموضع المعد لذلك بالسجل. 


سابعا : يثبت منطوق القارارات الصاادرة مان النيابة العامة وما اتخذته فى شان اى من اإلجراءات التالية. مع بيان اسم وصفة القائم بها وتاريخ اتخاذها وتوقيعه قرين ذلك: إجراءات حصر اموال وحقوق المعنى بالحماية. إجراءات وضع األختام ورفعهاا. رقام األمر الوقتي الصادر بالترخيص للنيابة العامة فى نقل األموال واألوراق المالية والمستندات والمصاوغات وغيرها مما يخشى عليه الى خزانة أحد المصارف او الى مكان امين. بيان الجهة التي أودعت لديها تلاك األشياء, وتاريخ إيداعها ورقم االيداع. اى قرارات اخرى تامر بها النيابة العامة. ثامنا: يثبت تاريخ ومنطق القرار الصادر بتعيين النائب عن المعنى بالحماية واسمه وموطنه وتاريخ إخطار بقرار تعيينه ان صدر فى غيبته, كما يثبت تاريخ اعتراضه, وتاريخ صدور القرار الصادر بتعيين أخر بدال منه, وتتباع فاي شاانه اإلجراءات السابقة. تاسعا: يثبت تاريخ اإلجراءات التي اتبعتها النيابة العامة فى شان جرد أماوال المعناى بالحماية بعد تعيين النائب عنه, وشخص القائم بالجرد , واسم عضو النيابة الذى وقع على محضر الجارد

, كما تثبت كافة القرارات المتعلقة بندب أهل الخبرة لتقييم األموال والديون. عاشرا: يثبات تااريخ تساليم األموال التى تم جردها للنائب المعين, بعد إثبات اسمه وموطنه وتوقيعه على ما يفيد ذلاك فاى الموضاع المخصص بالسجل. حادي عشر : يثبت تاريخ تعيين مصفى على التركة ورقم الدعوى والصادر فيها قارار تعيينه واسم المصفى وموطنه وتاريخ استالمه ألموال التركة, وتاريخ االنتهاء من أعمال التصافية. ثااني عشر: تثبت كافة القرارات األخرى التي تصدرها المحكمة في خصوص ادارة اموال المعنى بالحماية. ثالاث عشر : تثبت كافة القرارات التى تصدرها محكمة ثاني درجة في خصوص مواد الوالية على المال وتااريخ صدورها. رابع عشر: يثبت تاريخ القرار النهائي الصادر بشطب الطلب ويدون في السجل عباارة )شاطب القيد( ورقم المادة الصادر فيها ذلك القرار. خامس عشر : ال يجوز تعديل القيد او الكشط او التحشير فيه او التغيير, وعند إثبات بيان بطريق الخطأ, يتم إثبات البيان الصحيح بجوار مع وضع أقاواس علاى البياان الخطأ وفى هذ الحالة يتعين اعتماد التعديل من رئيس النيابة المختص. مادة 3 ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر .